منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - فصل في أولياء العقد
عن البكر غير المالكة لأمرها.
(مسألة ١٣٥٩): ينبغي للمرأة المالكة لأمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم يكونا فأخاها وإن تعدد الأخ قدّمت الأكبر.
(مسألة ١٣٦٠): لو اختلفت البكر غير السفيهة وغير المالكة لأمرها مع أبيها في دعوى العضل فادعت هي منعها من الكفؤ وادعى هو عدم كونه كفوءاً أو ادعت هي الانحصار في غير الكفؤ العرفي وادعى هو عدم الانحصار فالقول قول الولي إلّا أن تأتي ببينة.
(مسألة ١٣٦١): يجوز للولي منع البكر المالكة لأمرها من الزواج بشخصٍ يكون منه التزوج به غضاضة شديدة عليه ولكن لا يكون منعه مؤثراً في صحة العقد.
(مسألة ١٣٦٢): بناءاً على استقلال البكر غير السفيهة وغير المالكة لأمرها إذا تزوجت بغير الكفؤ وأنجبت منه بغير إذن الولي ففي نفوذ فسخه حينئذٍ تأمل.
(مسألة ١٣٦٣): لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر وأما تعيين المرأة فاللازم فيه أن يكون بمقدار رافع لوقوع السفيه في الضرر وإن لم يلزم أن يكون الإذن متعلق بشخص المرأة، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس مسلوب العبارة. هذا إذا لم يكن سفهه شديداً كشديد البله فإنه ملحق بالمجنون في سلب العبارة حينئذٍ، ولو عقد السفيه المأذون بأزيد من المهر المأذون المضر بحاله صح العقد ويرجع إلى مهر المثل كما مر في الصبي، وفي صورة عدم الإذن في العقد لو وطأ فالأقرب أن اللازم على الولي إجازة عقده إلا إذا كان العقد مضراً به فيغرم مهر المثل.