منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - فصل في حرمة التبرّج
(مسألة ١٣٣٧): لا يجوز تحديق النظر ولا تركيزه ولا مل العين من الأجنبية، ولا للمرأة من الأجنبي من غير ضرورة حتى الوجه والكفين، فضلًا عما كان مع الريبة والتلذذ.
(مسألة ١٣٣٨): إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج ثم ادعى رجل آخر زوجيتها لم تسمع دعواه إلا بالبينة، وليس له طلب اليمين منهما.
(مسألة ١٣٣٩): المراد من الريبة- المستثناة من جواز النظر- هي خوف الوقوع في الحرام مع الشخص المنظور إليه ولو التلذذ الحاصل بالنظر أو السمع ونحوهما أو الميل النفساني للوقوع في محرم معه، وإن لم يكن خوف الوقوع في البين أو خوف الافتتان وهو إثارة وهيجان الشهوة بشدة فجأة.
والتلذذ المستثنى من موارد الجواز أن يحس في قلبه بوجود لذة جنسية في النظر إلى شخص أو في سماع صوته ونحوهما فيتشهّاها ويطلب المزيد منها وهي مختلفة المراتب.
(مسألة ١٣٤٠): حرمة النظر على قسمين، حقيّة وحكمية، أما الحقيّة فهي التي في أوائل مراتب النظر كالنظرة الأولى وموارد معرضية وقوع النظر الإتفاقي ويكون تابعاً لحرمة المنظور إليه ولو بحسب موضع من بدنه واختلاف درجات الحرمة، كما في الاختلاف في النظرة الأولى بين الوجه والكفين وبين الشعر والعورة، أما الحكمية فهي التي في مراتب النظر اللاحقة كالنظرة الثانية وملئ العين وتحديق النظر وتركيزه فضلًا عن الريبة أو الالتذاذ فإن الحرمة غير تابعة لحرمة المنظور إليه وعدمها.
(مسألة ١٣٤١): تجوز النظرة الأولى مع عدم التلذذ والريبة دون الثانية ودون التركيز والتحديق إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار، ويلحق بهم