منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
(مسألة ١٣١٠): يقع الإيجاب بكلِّ من لفظ التزويج والنكاح وما يرادفها من اللغات الأخرى، ويقع بلفظ التمتع مع قرينة التأبيد، وفي وقوعه بغيرها إشكال.
(مسألة ١٣١١): لا يشترط في لفظ الإيجاب والقبول الماضويّة، فيقع بلفظ المضارع والأمر مع القرينة على إنشاء الرضا، وكذلك بالجملة الاسمية الخبرية، كما قد يقع باللفظ الملحون إذا كان متداولًا.
(مسألة ١٣١٢): يصح التوكيل في الإيجاب والقبول ولو إلى طرف ثالث من قبل كلِّ منهما، وكذا يصح بأن يوكل أحدهما الآخر في إجراء العقد كأن توكل المرأة الرجل فيجري العقد عنه بالأصالة وعن المرأة بالوكالة، وإن كان الأولى تعدّد مُجري العقد. ويُجزي إذا كان المُجري للعقد مخوّل من الطرفين أن يقتصر على إنشاء الإيجاب فيقول: زوّجت فلانة من فلان على الصداق المعلوم، كما هو الحال في وليّ الصغيرين كالجدّ، ولو كان هو الزوج فيقول: زوّجت فلانة نفسي على الصداق المعلوم، وأما إذا كان مجري العقد الوكيلان فيقول وكيل الزوجة: زوجت- أو أنكحت- موكلتي فلانة موكلك فلان على المهر المعلوم، أو يقول: من مُوَكِّلِكَ، أو بمُوَكِّلِكَ، أو لِمُوَكِّلِكَ، ويقول وكيل الزوج: قبلتُ التزويج أو النكاح لموكلي، وكذا لو اقتصر على قبلت، ولو وكلّت المرأة رجلًا في تزويجها فليس له أن يعقد لنفسه إلّا أن يكون شمول العموم له بالتصريح.
(مسألة ١٣١٣): لا يشترط التطابق في لفظ الإيجاب والقبول، فلو قال الموجب بلفظ التزويج وقال القابل بلفظ النكاح صحَّ، نعم يشترط التطابق في المهر وبقية الشروط.
(مسألة ١٣١٤): يشترط في كل من الموجب والقابل القصد الجّدي في إيجاد