منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
كتاب النكاح:
فصل: في عقد النكاح وأحكامه
يحلّ الوطء بالنكاح وملك اليمين، ومعنى عقد النكاح قِران وإملاك، وهو إمّا دائم أو مؤجّل- متعة- ويفتقر النكاح إلى العقد وهو يتحقق بالإنشاء للإيجاب والقبول اللفظيين، فلا يكفي التراضي القلبي، ولا الإنشاء بالفعل المعاطاتي، ولا بالكتابة ولا بالإشارة.
(مسألة ١٣٠٨): لا يبعد وقوع العقد بغير العربية- وإن كان متمكّناً منها- بالألفاظ الدالّة على المعنى المتقدّم، وإن كان الأحوط الإقتصار على اللغة العربيّة مع التمكّن منها، ومع العجز عن النطق كالأخرس وغيره فتجزي الكتابة فإن لم يتمكّن منها فتجزي الإشارة المفهمة.
(مسألة ١٣٠٩): يجوز الإيجاب من كلِّ من الطرفين، بأن تقول المرأة زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم، أو يقول الرجل تزوّجتُكِ على الصدّاق المعلوم، وكذا إذا قال زوّجتكِ نفسي، وإن كان الأوْلى جعل المرأة المفعول الأوّل في تركيب الجملة، ويكفي في القبول إنشاء الرضا من الطرف الآخر بأيِ لفظٍ مفهم وإن تقدّم على الإيجاب، وإن كان الأولى تأخره.