منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - كتاب الحوالة
أو لم يكن مديناً له، فليس له ذلك.
(مسألة ١٠٦٦): إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة ١٠٦٧): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالًا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة، فيحلف على براءته.
(مسألة ١٠٦٨): إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة، ففي الصحّة إشكال، لكون مال المكاتبة أشبه بمال الجعالة، سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده، وفي تحرّر المكاتب بمجرّد ذلك تأمّل وإن اشتغلت ذمّته للمحال.
(مسألة ١٠٦٩): إذا كان للمكاتب دين على أجنبيّ، فأحال المكاتب سيّده عليه بمال المكاتبة فقبلها، صحّت الحوالة، وهل ينعتق المكاتب بمجرّد ذلك وان لم يوِّ المحال عليه المال للسيّد؟ لا يخلو من إشكال.
(مسألة ١٠٧٠): إذا اختلف الدائن المحال والمدين المحيل في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين.
(مسألة ١٠٧١): تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كتحويل الدراهم على مَن عليه دراهم، وأمّا مع الاختلاف بأن كان عليه- مثلًا- دراهم وله على آخر دنانير، فيحيل الأوّل على الثاني، فهو يقع على أنحاء:
فتارة يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير، بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، بأن يحوّل المحيل ما في ذمّته للمحال من الدراهم إلى