منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه.
(مسألة ٨٠٢): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماو في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، ولا يبعد جواز بذل شيء من النماء لإمام الجماعة ونحوه مع وفور ريع الوقف واندراج ذلك في مصلحة الوقف وعمارته. نعم، تراعى الأولويّة في ما هو الصالح للوقف.
(مسألة ٨٠٣): إذا وقف على الحسين عليهالسلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليهالسلام، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليهالسلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، بل لا يبعد اندراج ما يوجب الصرف في كلّ آليات الترويج للمعرفة به عليهالسلام وموقعيّته في الدين مع وفور ريع الوقف.
(مسألة ٨٠٤): إذا وقف على النبيّ صلىالله عليهوآله والأئمّة عليهمالسلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفيّاتهم وبيان ظلاماتهم، ونحو ذلك من آليات نشر المعرفة بهم وبحقّهم في الدين.
(مسألة ٨٠٥): إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الاخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم.
(مسألة ٨٠٦): إذا قال: «هذا وقف على سكنى أولادي»، فالظاهر أنّه لا يجوز أن يوّروها ويقتسموا الاجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن، فالمرجع نظر الوليّ، فإنّ تعدّد الأولياء واختلف نظرهم، فالمرجع الحاكم الشرعي إن اختلف في كيفيّة التقسيم والتوزيع، أو القرعة إن اختلف في تخصيص القسمة،