منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
نفسه، كما لا يشمل العمّات مطلقاً ولا الخالات كذلك.
(مسألة ٧٩٨): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ويدخل الصلبي وغيره، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والانثى.
(مسألة ٧٩٩): إذا قال: «هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا»، فانّه يلاحظ طبيعة الوقف وأغراضه ومناسبته للتشريك أو للترتيب فيوذ به، وإلّا مع الإطلاق فالظاهر منه الترتيب كما هو مقتضى القرابة شرعاً وطبعاً،
وأمّا قوله: «وقف على أولادي الأعلى فالأعلى»، فقرينة ظاهرة في الترتيب، وكذا: «وقف على أولادي نسلًا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة»، وإن كان أقلّ ظهوراً من السابق.
هذا، ولا يبعد أنّ بعض مَن في الطبقة الاولى إذا انقرض ومات يقوم مَن يتقرّب به من الطبقة الثانية مقامه بقدر حصّته، وهو نحو تلفيق بين الطوليّة والعرضيّة بضميمة قرينة كون غرض الواقف هو التوزيع.
نعم، بعد انقراض جميع الطبقة الاولى يتساوى مَن في الطبقة الثانية لا بقدر حصص آبائهم.
(مسألة ٨٠٠): إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين، فالمرجع في تعيينه القرعة، وكذا إذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبي أو تشريكي ولم يكن ما يدلّ على أحدهما، فيعيّن بالقرعة.
(مسألة ٨٠١): إذا وقف على العلماء ولم تكن قرينة خاصّة، فالظاهر منه علماء الشريعة، فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمواطنين والمجاورين منهم، ولا يشمل