منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - كتاب المضاربة
للعامل، بأن ادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدّم إنكاره مع يمينه، سواء كان رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.
(مسألة ٥٦٥): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدّعي المالك الأقلّ ويدّعي العامل الأكثر، فالقول قول المالك.
(مسألة ٥٦٦): إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتفريط، فالقول قول العامل.
(مسألة ٥٦٧): إذا ادّعى المالك على العامل أنّه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلانيّ أو لا يبيع من فلان، أو نحو ذلك، والعامل ينكره، فالقول للعامل إذا رجع النزاع إلى التقصير وتجاوز الحدّ، أو ممّا هو خلاف الظاهر المتعارف تداوله من عقد المضاربة. نعم، الزائد على ذلك ممّا يرجع إلى إذن خاصّ من المالك كالبيع بنسيئة غير مضمونة أو طويلة الأجل، ونحو ذلك، فالقول للمالك لأصالة العدم.
(مسألة ٥٦٨): لو ادّعى العامل التلف وأنكره المالك، أو اّدعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول مطالبات الديون من معاملات النسيئة المأذون فيها، فالقول للعامل في كلّ موضوع يحتمل دعواه، كعروض كساد في السوق ونحوه، بخلاف ما لو لم يحتمل، لا سيّما مع التهمة المخالفة الشديدة للظاهر.
(مسألة ٥٦٩): إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال: «اشتريتها لنفسي»، وقال المالك: «اشتريتها للقراض» أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض، وقال صاحب المال: «بل اشتريتها لنفسك»، قدّم قول العامل بيمينه.
(مسألة ٥٧٠): لا فرق في سماع قول العامل على التفصيل المتقدّم بين أن