منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - كتاب المزارعة
(مسألة ٤٧٦): خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على صاحب الأرض، نعم يمكن اشتراط استثناو من الحاصل كما مرّ إذا كان صاحب الأرض يشارك في ركن آخر من المزارعة كما يأتي.
(مسألة ٤٧٧): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له، وإلّا كان الزرع للزارع، وعليه اجرة المثل لمالك الأرض، وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً بين الإجازة والردّ، فإن ردّ ورضى ببقاءه بالاجرة فهو، وعلى الزارع اجرة المثل، وإن لم يرض وكان الزارع معذوراً فكالتفصيل الذي مرّ في الفسخ.
(مسألة ٤٧٨): تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك. هذا إذا كان مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم، وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر، سواء أكان هو المالك أم العامل.
(مسألة ٤٧٩): الباقي في الأرض من اصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمَن يملك الاصول إلّا أن يعرض عنها لمالك الأرض.
(مسألة ٤٨٠): إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة، فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة، فإن كان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعي فيتحالفان، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ما لم يكن دون اجرة