المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول
(١)
الجزء السابع
٣ ص
(٢)
مقدمة الشارح
٣ ص
(٣)
الفن الثالث من الفنون الثلاثة-علم البديع
٣ ص
(٤)
فى المحسنات المعنوية
٧ ص
(٥)
1-المطابقة
٧ ص
(٦)
2-مراعاة النظير
١٩ ص
(٧)
3-الارصاد
٢٦ ص
(٨)
4-المشاكلة
٢٩ ص
(٩)
5-المزاوجة
٣٤ ص
(١٠)
6-العكس
٣٧ ص
(١١)
7-الرجوع الى الكلام السابق بالنقض
٤٠ ص
(١٢)
8-التورية
٤١ ص
(١٣)
9-الاستخدام
٤٧ ص
(١٤)
10-اللف و النشر
٤٩ ص
(١٥)
11-الجمع
٦٠ ص
(١٦)
12-التفريق
٦١ ص
(١٧)
13-التقسيم
٦١ ص
(١٨)
14-الجمع مع التفريق
٦٤ ص
(١٩)
15-الجمع مع التقسيم
٦٤ ص
(٢٠)
16-الجمع مع التفريق و التقسيم
٦٩ ص
(٢١)
17-التجريد
٨٤ ص
(٢٢)
18-المبالغة
٩١ ص
(٢٣)
19-المذهب الكلامي
٩٩ ص
(٢٤)
20-حسن التعليل
١٠٤ ص
(٢٥)
21-التفريع
١١٥ ص
(٢٦)
22-تأكيد المدح بما يشبه الذم
١١٧ ص
(٢٧)
23-تأكيد الذم بما يشبه المدح
١٢٧ ص
(٢٨)
24-الاستتباع
١٢٩ ص
(٢٩)
25-الادماج
١٣٠ ص
(٣٠)
26-التوجيه
١٣٣ ص
(٣١)
27-الهزل الذي يراد به الجد
١٣٤ ص
(٣٢)
28-تجاهل العارف
١٣٥ ص
(٣٣)
29-القول بالموجب
١٤٠ ص
(٣٤)
30-الاطراد
١٤٤ ص
(٣٥)
فى المحسنات اللفظية
١٤٥ ص
(٣٦)
1-الجناس
١٤٥ ص
(٣٧)
2-رد العجز على الصدر
١٧٤ ص
(٣٨)
3-السجع
١٩١ ص
(٣٩)
4-الموازنة
٢٠٧ ص
(٤٠)
5-القلب
٢١٢ ص
(٤١)
6-التشريع
٢١٣ ص
(٤٢)
7-الالتزام
٢١٨ ص
(٤٣)
بيان القسمان الذى لم يذكرهما بعض المصنفين فى علم البديع
٢٢٦ ص
(٤٤)
الخاتمة في السرقات الشعرية و ما يتصل بها
٢٢٩ ص
(٤٥)
تمهيد
٢٢٩ ص
(٤٦)
السرقات الشعرية
٢٣٣ ص
(٤٧)
النسخ
٢٣٣ ص
(٤٨)
المسخ
٢٣٧ ص
(٤٩)
السلخ
٢٤٥ ص
(٥٠)
ما يتصل بالسرقات الشعرية
٢٦٣ ص
(٥١)
الاقتباس
٢٦٣ ص
(٥٢)
التضمين
٢٦٦ ص
(٥٣)
العقد
٢٧٣ ص
(٥٤)
الحل
٢٧٤ ص
(٥٥)
التمليح و التلميح
٢٧٥ ص
(٥٦)
فصل الخاتمة في حسن الابتداء و التخلص و الانتهاء
٢٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص

المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٥٨ - ١٠-اللف و النشر

أمر الشاهد بصوم الشهر في تفصيل المعللات ليس لأنه بأستقلاله معلل بشيء من العلل المذكورة بل هو توطئة و تمهيد لتفرع الترخيص) في الافطار لمن كان مريضا أو على سفر (و مراعاة العدة و كيفية القضاء عليه) أي على أمر الشاهد بصوم الشهر (و يشهد بما ذكرنا) أي بأن ذكر أمر الشاهد بصوم الشهر توطئة و تمهيد لتفرع تلك الامور الثلاثة عليه (انه لم يقل) في صدر كلامه من أمر الشاهد بصوم الشهر (و من أمر المرخص له بأعادة حرف الجر) يعني لفظة من (كما قال) بعده (و من الترخيص) في اباحة الفطر.

و الحاصل أن ترك لفظة من في قوله و أمر المرخص له بأعادة ما أفطر فيه و ذكرها في قوله و من الترخيص في أباحة الفطر يشهدان و ينبهان على أن ذكر أمر الشاهد بصوم الشهر توطئة و تمهيد للتفرع المذكور.

(فالحاصل أن المذكور فيما سبق من الكلام) في الآية الكريمة (بعد أمر الشاهد بصوم الشهر) شيئان أحدهما (هو الترخيص) في الافطار لمن كان مريضا أو على سفر (و) ثانيهما (أمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر) من أيام المرض أو السفر (ليصومها) أي تلك الايام (في أيام آخر و في هذا) الأخير (دلالة واضحة على) شيء ثالث و هو (تعليم كيفية القضاء) و المراد من الكيفية المطابقة بين العددين أي عدد ما أفطر و عدد القضاء و من الواضح ان للمراعاة المذكورة دلالة واضحة على تلك الكيفية (فصار المذكور بعد الامر بصوم الشهر ثلاثة) أشياء معللة (أحدها أمر المرخص له بمراعاة العدة و الثاني تعليم كيفية القضاء و الثالث الترخيص و جميع ذلك متفرع على الأمر بصوم الشهر فجعل كلا من العلل) الثلاث (راجعا الى واحدة من هذه) الجمل (الثلاثة)