المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول
(١)
الجزء السابع
٣ ص
(٢)
مقدمة الشارح
٣ ص
(٣)
الفن الثالث من الفنون الثلاثة-علم البديع
٣ ص
(٤)
فى المحسنات المعنوية
٧ ص
(٥)
1-المطابقة
٧ ص
(٦)
2-مراعاة النظير
١٩ ص
(٧)
3-الارصاد
٢٦ ص
(٨)
4-المشاكلة
٢٩ ص
(٩)
5-المزاوجة
٣٤ ص
(١٠)
6-العكس
٣٧ ص
(١١)
7-الرجوع الى الكلام السابق بالنقض
٤٠ ص
(١٢)
8-التورية
٤١ ص
(١٣)
9-الاستخدام
٤٧ ص
(١٤)
10-اللف و النشر
٤٩ ص
(١٥)
11-الجمع
٦٠ ص
(١٦)
12-التفريق
٦١ ص
(١٧)
13-التقسيم
٦١ ص
(١٨)
14-الجمع مع التفريق
٦٤ ص
(١٩)
15-الجمع مع التقسيم
٦٤ ص
(٢٠)
16-الجمع مع التفريق و التقسيم
٦٩ ص
(٢١)
17-التجريد
٨٤ ص
(٢٢)
18-المبالغة
٩١ ص
(٢٣)
19-المذهب الكلامي
٩٩ ص
(٢٤)
20-حسن التعليل
١٠٤ ص
(٢٥)
21-التفريع
١١٥ ص
(٢٦)
22-تأكيد المدح بما يشبه الذم
١١٧ ص
(٢٧)
23-تأكيد الذم بما يشبه المدح
١٢٧ ص
(٢٨)
24-الاستتباع
١٢٩ ص
(٢٩)
25-الادماج
١٣٠ ص
(٣٠)
26-التوجيه
١٣٣ ص
(٣١)
27-الهزل الذي يراد به الجد
١٣٤ ص
(٣٢)
28-تجاهل العارف
١٣٥ ص
(٣٣)
29-القول بالموجب
١٤٠ ص
(٣٤)
30-الاطراد
١٤٤ ص
(٣٥)
فى المحسنات اللفظية
١٤٥ ص
(٣٦)
1-الجناس
١٤٥ ص
(٣٧)
2-رد العجز على الصدر
١٧٤ ص
(٣٨)
3-السجع
١٩١ ص
(٣٩)
4-الموازنة
٢٠٧ ص
(٤٠)
5-القلب
٢١٢ ص
(٤١)
6-التشريع
٢١٣ ص
(٤٢)
7-الالتزام
٢١٨ ص
(٤٣)
بيان القسمان الذى لم يذكرهما بعض المصنفين فى علم البديع
٢٢٦ ص
(٤٤)
الخاتمة في السرقات الشعرية و ما يتصل بها
٢٢٩ ص
(٤٥)
تمهيد
٢٢٩ ص
(٤٦)
السرقات الشعرية
٢٣٣ ص
(٤٧)
النسخ
٢٣٣ ص
(٤٨)
المسخ
٢٣٧ ص
(٤٩)
السلخ
٢٤٥ ص
(٥٠)
ما يتصل بالسرقات الشعرية
٢٦٣ ص
(٥١)
الاقتباس
٢٦٣ ص
(٥٢)
التضمين
٢٦٦ ص
(٥٣)
العقد
٢٧٣ ص
(٥٤)
الحل
٢٧٤ ص
(٥٥)
التمليح و التلميح
٢٧٥ ص
(٥٦)
فصل الخاتمة في حسن الابتداء و التخلص و الانتهاء
٢٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص

المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٢٣٢ - تمهيد

و اما العبوس عند قلة المال مع وجود العفاة فهو من اوصاف الاسخياء لان عبوسه في تلك الحالة دليل على كرمه لانه يحصل له غم على عدم كثرة ما بيده ليجود بذلك على العفاة فتبصر.

(فان اشترك) عامة (الناس في معرفته اى معرفة وجه الدلالة على الغرض لاستقراره فيهما اي في العقول و العادات كتشبيه الشجاع بالاسد و الجواد بالبحر فهو كالاول اى فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة على هذا الغرض كالاتفاق في الغرض العام في انه لا يعد سرقة و لا اخذا) و لا غيره من الاسماء المتقدمة انفا.

(فقوله فهو كالاول جزاء لقوله فان اشترك الناس و هذه الجملة الشرطية جزاء لقوله و ان كان في وجه الدلالة) فتدبر جيدا.

(و الا اى و ان لم يشترك الناس في معرفته و لم يصل اليه كل احد لكونه مما لا ينال الا بفكر) صائب و تامل فحينئذ (جاز ان يدعى فيه اي هذا النوع من وجه الدلالة) السرقة و الاخذ و ما يؤدى معناهما بخلاف ما تقدم فانه لا يجوز ان يدعى فيه السرقة و الاخذ و ما شابهما لتقرر ذلك في العقول و العادات حسبما بيناه و ذلك لانه جاز ان يدعى في هذا النوع (السق و الزيادة بان يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل و ان احدهما) اى احد القائلين (فيه) اي في هذا النوع (اكمل من الاخر و ان) القائل (الثاني زاد على) القائل (الاول او نقص عنه) .

و ايضا جاز ان يدعى ان احدهما اقدم و الاخر اخذ منه على تفصيل ياتي بعيد هذا في قول الخطيب فالاخذ و السرقة نوعان الخ.

(و هو اى مالا يشترك) عامة (الناس في معرفته من وجه الدلالة على الغرض ضربان احدهما خاصة في نفسه) اى (غريب لا ينال الا بفكر) صائب و تامل صادق لا يذكره الا الاذكباء.