كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم (١) لغير ذي الروح، و لو لم يكن مجسما، لبعض الاطلاقات اللازم (٢) تقييدها بما تقدم.
مثل قوله (عليه السلام): و ينهى عن تزويق البيوت (٣).
و قوله (٤) (عليه السلام): من مثّل مثالا إلى آخر الحديث.
و بين (٥) من عبر بالتماثيل المجسمة، بناء على شمول التمثال لغير
- و غيرها، لكنه يقيد بالأخبار المجوزة التي ذكرناها لك فيرفع اليد عن اطلاقها.
(١) و هي حرمة التصاوير لذوي الأرواح و غيرها، سواء أ كانت مجسمة أم غيرها.
و هذا التعميم لأجل وجود بعض الأخبار المطلقة التي أشير إليها آنفا كما أفاده القائل بقوله: لبعض الاطلاقات، فاللام في لبعض تعليل من القائل بتعميم الحرمة.
(٢) هذه الجملة: (اللازم تقييدها بما تقدم) من كلمات (الشيخ الأنصاري) يقصد بها تقييد هذه المطلقات بما تقدم من الأخبار المجوزة التي أشرنا إليها آنفا.
(٣) هذه احدى الروايات المطلقة و قد اشير إليها في ص ٢١٤.
(٤) هذه ثانية الروايات المطلقة التي أشير إليها في الهامش ص ٢٢٠.
(٥) هذا هو القول الثاني المخالف لمن خص حرمة التصوير بذوات الأرواح. اذ القول الأوّل هو تعميم الحرمة بذوات الأرواح و غيرها و بالمجسمات و غيرها في قول الشيخ: خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح و لو لم يكن مجسما.
بخلاف القول الثاني، فإنه خص تحريم التصوير بالمجسمات فقط، سواء أ كانت حيوانا أم غيره كما أفاده الشيخ بقوله: فخص الحكم.