كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ» في قوله (عليه السلام): و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء، و لكنها تماثيل الشجر و شبهه (١)، و الظاهر شمولها (٢) للجسم و غيره، فيها (٣) يقيد بعض ما مر من الاطلاق، خلافا لظاهر جماعة، حيث
- و لا يجوز تأخيره عن وقته كما ثبت في علم الأصول.
و المراد من شبهه: تصوير الصحاري و الأودية و السحاب و الجبال و كل ما خلق اللّه عز و جل.
(١) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢١٩. الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١.
(٢) أي شمول هذه الأخبار المجوزة الدالة على جواز التصوير:
التصاوير المجسمة من غير ذوات الأرواح كالأشجار و الأنهار و الجبال و الأودية و الصحاري.
و التصاوير غير المجسمة من النقوش و الريش.
(٣) أي و بهذه الأخبار المجوزة تقيد تلك المطلقات الدالة على عدم جواز التصوير مطلقا، سواء أ كان من المجسمات أم من غيرها، من ذوات الأرواح أم من غيرها.
و قد عرفت الأخبار المجوزة: و هي صحيحة ابن مسلم، و رواية تحف العقول، و ما ورد في تفسير الامام (عليه السلام) الآية الكريمة.
و قد عرفت الأخبار المطلقة في ص ٢١٤ في قوله (عليه السلام) في جواب السائل عن تزويق البيوت: تصاوير التماثيل، حيث إن تصاوير التماثيل مطلقة تشمل ذوات الأرواح و غيرها، المجسمات و غيرها.
و في قوله (صلى اللّه عليه و آله): من جدّد قبرا، أو مثل مثالا المشار إليه في ص ٢٢٠، فإنه يشمل ذوات الأرواح و غيرها. المجسمات-