كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
هذا (١) و في الجميع (٢) نظر: أما الأوّل (٣) فلأن الممنوع هو ايجاد الصورة، و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه.
- (الأوّل): مبغوضية وجود هذا العمل ابتداء و استدامة.
(الثاني): صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص ٢٢٠.
(الثالث): كلمة الحصر الوارد في رواية (تحف العقول) المشار إليها في ص ٢٤٦ في قوله (عليه السلام): إنما حرم اللّه الصناعة.
(الرابع): النبوي المتقدم المشار إليه في ص ٢٤٧.
(الخامس): رواية قرب الأسناد المشار إليها في ص ٢٤٨.
(السادس): حديث مشيئة (سليمان بن داود) (عليهما السلام) المشار إليه في ص ٢٤٨.
(السابع): مفهوم صحيحة زرارة المشار إليه في ص ٢٥٠.
(الثامن): رواية المثنى المشار إليها في ص ٢٥٠.
(التاسع): رواية الحلبي المشار إليها في ص ٢٥١.
(١) أي خذ هذه الأدلة و كيفية الاستدلال بها على حرمة اقتناء الصور من ذوات الأرواح.
(٢) أي و في جميع ما استدل بها على حرمة الاقتناء من الأخبار المذكورة في ص ٢٢٠- ٢٤٧- ٢٤٨- ٢٥٠- ٢٥١.
و حتى في قول الشيخ في ص ٢٤٤: مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود الشيء ابتداء و استدامة: نظر.
و قد ذكر الشيخ وجه النظر في جميع ما افيد في هذا المقام بقوله:
أما الأوّل.
(٣) هذا هو النظر على أوّل دليل اقيم على حرمة اقتناء الصور-