كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
..........
- (الثالث): وقوع فعل ما هو شرط للحرام من الفاعل بقصد حصول ما هو من مقدمات الحرام من الغير و هو المشتري من دون قصد حصول نفس الحرام الأصلي من المشتري.
(الرابع): كون ترك بيع العنب من الفاعل علة تامة لعدم صدور المعصية في الخارج.
و إلى هذا أشار الشيخ بقوله: و هذا أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير.
(الخامس): عدم كون ترك بيع العنب من البائع علة تامة لعدم وقوع المعصية في الخارج.
و إلى هذا أشار الشيخ بقوله: و الثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة، أو يظن.
(أما الأوّل): فلا اشكال في حرمته، لكونه اعانة على الاثم لكن المعاوضة صحيحة، لتعلق النهي بأمر خارج عنها، لا نفس المعاوضة حتى يحرم.
(و أما الثاني): فلا اشكال في عدم حرمته.
(و أما الثالث): فلا اشكال في عدم حرمته أيضا.
(و أما الرابع): فلا اشكال في حرمته، و وجوب ترك الفعل لكن المعاوضة صحيحة، لتعلق النهي بأمر خارج عنها.
(و أما الخامس): فالظاهر عدم وجوب ترك الفعل، فالحرمة في القسم الأوّل و الرابع تكون تكليفية، لا وضعية حتى لا يملك البائع الثمن و المشتري المثمن، لأن النهي انما ورد على شيء خارجي: و هي حرمة الاعانة-