سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - التذكية في الخز
يكسبه عنواناً نقيضاً لعنوان الخاص يكون قيداً لموضوع العام، وقد تقدم أن القيد أعم من الشرطية وأعم من النعتية ومجرد التقييد بقيد إنما يوجب أدنى الارتباط والتضييق الحاصل بالانضمام كما في الأجزاء وأما الشرطية فضلًا عن النعتية فمرتبتان ذات مؤونة زائدة في شدة الارتباط.
ثم إنه لا يخفى أنه في المقام جملة من الأصول الموضوعية منها: هذا الاستصحاب كأصل موضوعية يقرر الجواز وإن فرض المانعية معتبرة في الصلاة وأما أصالة الحل فقد تقدم أنه أصل حكمي مؤخر عن الأصول الموضوعية.
ومنها: أصالة عدم كون المصلي لابساً لغير المأكول وهو إن يتم بناءاً على أخذ المانعية في المصلي لا في الصلاة، وقد مرّ أن الأظهر أخذها في الصلاة.
ومنها: أصالة عدم اقتران الصلاة بما لا يؤكل لحمه لكنه يخص جريانها بصورة طروّ لبس المشكوك أو وقوعه في الأثناء.
ومنها: الاستصحاب التعليقي في الصلاة فإن يقرر بأن الصلاة لو وقعت بدون وقبل لبس هذا المشكوك لكانت صحيحة والآن تستصحب هذه الصحة التي كانت بنحو التعليق.
ويرد عليه:
أولًا: أنّ التعليقي كما حرر في محله لا يجري إلّافي كان التعليق في المجعول الشرعي في القضية المأخوذة إما في ترتبه على الموضوع أو أخذ التعليق في ذات المتعلق للحكم الشرعي أو ماهية الحكم نفسه كما في الضمان.
ثانياً: أن الصحة تؤول إلى عدم القاطع أو عدم المانع وإن كان الأظهر أخذ الاتصال في الهيئة أو الأجزاء.