التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - خامسا تطبيقات الولاية الفطرية
وهناك تفاصيل أخرى لا تهمنا الآن، ولكن مع فقد الولي للميت فإن الحاكم الشرعي يقوم بأموره، وعند فقده يجب على المؤمنين عامة. [١]
٢/ ومن شروط الاعتكاف في المساجد للعبادة كما ذكر الفقهاء، إذن من له ولاية، كالمولى لعبده، والزوج لزوجته. وإذا أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، مالم يمض يومان، أو يكون واجباً بنذر وشبهة. [٢]
٣/ وللأبوين منع ولدهما عن الغزو مالم يتعين عليه. [٣]
٤/ والأب والجد للأب، يمضي تصرفهما (في أموال الولد) مادام الولد غير رشيد، وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد. [٤]
٥/ الولاية في مال الطفل والمجنون للأب، والجد للأب، فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكونا فللحاكم. أما السفيه والمفلس، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير. [٥]
٦/ ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب، أو الجد من الأب خاصة. ولا ولاية للأم، ولا تصح منها الوصية عليهم حسب ما ذكره المحقق الحلي. [٦]
٧/ ولو أوصى بالنظر في مال ولده الى أجنبي وله أب، لم يصح، وكانت الولاية الى جد اليتيم دون الوصي. وقيل يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك وفي أداء الحقوق. [٧]
٨/ لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى والوصي والحاكم. ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد. [٨]
[١] فقه الامام الصادق عليه السلام، محمد جواد مغنية، ج ١، ص ١١٢.
[٢] الشرائع، ج ١، كتاب الاعتكاف.
[٣] الشرائع، ج ١، كتاب الجهاد.
[٤] الشرائع، ج ١، كتاب التجارة في شروط عقد البيع.
[٥] المصدر، ج ٢، كتاب الحجر.
[٦] المصدر، ج ٢، كتاب الوصايا.
[٧] المصدر.
[٨] المصدر، كتاب النكاح، في أولياء العقد.