مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢ - فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة
الجزء الثاني
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين و الصلوات الزاكيات على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين.
[تتمة كتاب الطهارة]
[فصل في النجاسات]
[فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة]
(فصل) يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين و كذا في سجدتي السهو على الأحوط و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما يتاخرها من التعقيب و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلى مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أولا و ان كان الأقوى في صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط و يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية الى بدنه أو لباسه.
في هذا المتن أمور يجب البحث عنها.
(الأول) يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن ظاهر البدن و اللباس في الجملة