مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٤ - الثالث من المطهرات الشمس
[مسألة ٦ إذا كان في الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه]
مسألة ٦ إذا كان في الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا.
اما مع الشك في كون تحت قدمه أرضا أو شيئا آخر فعدم كفاية المشي عليه لمكان عدم إحراز شرط الطهارة و هو المشي على الأرض، و يكون حكم الشك فيها هو الرجوع الى أصالة بقاء النجاسة، و اما مع الشك في حدوث مانع من المشي على الأرض فعدم الحكم بمطهريته ينشأ من ناحية عدم ما به يحرز الشرط، فان استصحاب عدم حدوث المانع من الوطء على الأرض لا يثبت المشي على الأرض الذي هو الموضوع للحكم بالطهارة الا على القول بالأصل المثبت فتأمل.
[مسألة ٧ إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي]
مسألة ٧ إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي و اما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض.
طهر المرفوع بالوصلة الطاهرة ظاهر لإطلاق النص، و قد تقدم الكلام في الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض أو تعميم الحكم بالنسبة الى كل نجاسة و لو لم تكن ناشئة من المشي عليها.
[الثالث: من المطهرات الشمس]
الثالث: من المطهرات الشمس و هي تطهر الأرض و غيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و ان بلغ أو ان قطعها بل و ان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الابنية مما طلى عليها من جص و قير و نحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات و المتنجسات و لا تطهر من المنقولات الا الحصر و البواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى، و الظاهر ان السفينة و الطرادة من غير المنقول، و في الگارى و نحوه اشكال، و كذا مثل الجلابية و القفة و يشترط في تطهيرها