مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٤ يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
الاكتفاء بالمرة حيث يقول: و لا يجب التعدد إلا في الولوغ، و قد نسبه في الذكرى الى المبسوط، و عن العلامة الاكتفاء في غسل البول بالمرة ان كان جافا، و نسب اليه الاكتفاء بها مطلقا و لو لم يكن جافا أيضا.
و استدل للمشهور بأخبار كثيرة كخبر حسين بن ابى العلاء السائل عن الصادق عليه السّلام عن البول يصيب الجسد؟ قال عليه السّلام: «صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء» قال: و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال عليه السّلام: «اغسله مرتين» و سألته عن الصبي يبول على الثوب؟
قال عليه السّلام: «تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره».
و صحيح ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب؟
قال عليه السّلام: «اغسله مرتين».
و صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال:
«اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة».
و صحيحه الأخر عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال:
«اغسله مرتين».
و خبر أبي إسحاق النحوي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟
قال عليه السّلام: «صب عليه الماء مرتين».
و المروي عن جامع البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال عليه السّلام:
«صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء» و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله مرتين».
و عن فقه الرضا: «و ان أصابك بول في ثوبك فاغسله في ماء جار مرة، و في ماء راكد مرتين ثم أعصره».
و هيهنا أخبار مطلقة آمرة بغسل البول على نحو الإطلاق، و اخبار دالة على كفاية الصب مرة واحدة في التطهير عن بول الصبي، و نسبة الأخبار المطلقة مع هذه الاخبار المذكورة هيهنا بالإطلاق و التقييد فتقيد الأخبار المطلقة بهذه الأخبار الدالة على اعتبار المرتين، كما ان نسبة تلك الاخبار مع ما ورد في التطهير عن بول الصبي