مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣٣ - مسألة ١ إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى آخر فدم واحد
الاطمئنان بإحداها على تقدير اختلافها فهو، و الا عند الشك فيها يرجع الى المتيقن منها و هو الأقل، و برجع في الزائد عنه الى عموم ما دل على وجوب الإزالة لكون المقام مما ورد عام و خصص بمخصص منفصل مجمل مردد بين الأقل و الأكثر، حيث ان إجمال المخصص لا يسرى الى العام لانفصاله فيقتصر في الخروج عن عمومه بالمقدار المتيقن، و يحكم على الزائد بحكم العام. و منع في الجواهر عن الرجوع الى العموم و قال: بان العمومات مخصصة قطعا بالدرهم، و هو من حيث المقدار نوعان: ما يجب ازالته، و ما لا يجب، فعند الاشتباه لا يمكن الرجوع الى دليل الخاص و العام كليهما بل يرجع الى الأصل العملي، و هو في المقام استصحاب بقاء الثوب على صحة الصلاة فيه، و كأنه «قده» جعل المورد من قبيل الدوران بين المتباينين كما يظهر من قوله و الدرهم من حيث المقدار نوعان: و فيه ان الحق كونه من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر، و كيف كان فالأحوط الاقتصار على المتيقن، و هو مقدار الدينار الذي عرفت انه عبارة عن مقدار يسمى في السابق بالاشرفى، و اما التحديد بعقد السبابة كما في المتن و انه جعله المتيقن فلم أر في الكتب المبسوطة احتماله من احد، كما ان القائل بالتحديد بالعقد الوسطى غير معلوم كما صرح به في الجواهر، هذا ما عندي في هذا المقام و اللّه ولي الانعام.
[مسألة ١ إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى آخر فدم واحد]
مسألة ١ إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى آخر فدم واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد، و ان كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما انه لو وصل الى الطرف الأخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد و ان لم يكن طبقتين.
إذا تفشي الدم من أحد طرفي الثوب الى الطرف الأخر، فهل هو في حكم دم واحد مطلقا، كما هو مختار العلامة في المنتهى، و المحقق، و الشهيد الثانيين، و نصب إلى الأشهر» أو في حكم المتعدد مطلقا، أو يفصل بين الصفيق و الرقيق، فيحكم في الأول بالتعدد، و في الثاني بالوحدة كما في الذكرى، و البيان وجوه أقواها الأول لحكم