مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
فصل في النجاسات
٢ ص
(٣)
فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة
٢ ص
(٤)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
١٤ ص
(٥)
مسألة 2 يجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٦ ص
(٦)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
٢٢ ص
(٧)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها
٢٦ ص
(٨)
مسألة 5 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلوته صحيحة
٢٨ ص
(٩)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
٣٠ ص
(١٠)
مسألة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٣٢ ص
(١١)
مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٣٤ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٣٥ ص
(١٤)
مسألة 11 إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه
٣٥ ص
(١٥)
مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٣٥ ص
(١٦)
مسألة 13 إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا
٣٦ ص
(١٧)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٣٨ ص
(١٨)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة 17 إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٤٠ ص
(٢١)
مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
٤٠ ص
(٢٢)
مسألة 19 هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 21 يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
٤٣ ص
(٢٥)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 23 لا يجوز إعطائه بيد الكافر
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٤٥ ص
(٢٨)
مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٤٥ ص
(٢٩)
مسألة 26 إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه
٤٧ ص
(٣٠)
مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
٤٧ ص
(٣١)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٤٨ ص
(٣٢)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
٥٠ ص
(٣٣)
مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب
٥٠ ص
(٣٤)
مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
٥١ ص
(٣٥)
مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس
٥٥ ص
(٣٦)
مسألة 33 لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
٥٨ ص
(٣٧)
مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف
٦٠ ص
(٣٨)
مسألة 35 إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده
٦١ ص
(٣٩)
فصل أحكام الصلاة في النجس عمدا و سهوا و جهلا
٦٣ ص
(٤٠)
مسألة 1 ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء
٨٦ ص
(٤١)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته
٨٦ ص
(٤٢)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر انه كان نجسا
٨٩ ص
(٤٣)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس
٨٩ ص
(٤٤)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم نجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٩٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٩٨ ص
(٤٦)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٩٨ ص
(٤٧)
مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
١٠٠ ص
(٤٩)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث
١٠٢ ص
(٥٠)
مسألة 11 إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة
١٠٢ ص
(٥١)
مسألة 12 إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر
١٠٣ ص
(٥٢)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
١٠٤ ص
(٥٣)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
١٠٦ ص
(٥٤)
الأمر الأول دم الجروح و القروح
١٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
١١٠ ص
(٥٦)
مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو
١١١ ص
(٥٧)
مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
١١٢ ص
(٥٨)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح
١١٢ ص
(٥٩)
مسألة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة
١١٢ ص
(٦٠)
مسألة 6 إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه
١١٣ ص
(٦١)
مسألة 7 إذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة
١١٤ ص
(٦٢)
الأمر الثاني الدم الأقل من الدرهم
١١٥ ص
(٦٣)
مسألة 1 إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى آخر فدم واحد
١٣٣ ص
(٦٤)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم، أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه
١٣٥ ص
(٦٥)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو
١٣٦ ص
(٦٦)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
١٣٩ ص
(٦٧)
مسألة 5 الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
١٣٩ ص
(٦٨)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه
١٤٠ ص
(٦٩)
مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
١٤٠ ص
(٧٠)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل
١٤١ ص
(٧١)
الأمر الثالث ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس
١٤١ ص
(٧٢)
الأمر الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
١٤٦ ص
(٧٣)
مسألة 1 الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
١٥٦ ص
(٧٤)
الأمر الخامس في ثوب المربية للصبي
١٥٧ ص
(٧٥)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
١٦٣ ص
(٧٦)
مسألة 2 في إلحاق المربي بالمربية إشكال و كذا من تواتر بوله
١٦٤ ص
(٧٧)
الأمر السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
١٦٨ ص
(٧٨)
فصل في المطهرات
١٦٩ ص
(٧٩)
و هي أمور
١٦٩ ص
(٨٠)
أحدها الماء
١٦٩ ص
(٨١)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
١٧٨ ص
(٨٢)
مسألة 2 انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
١٧٩ ص
(٨٣)
مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
١٨٢ ص
(٨٤)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
١٨٣ ص
(٨٥)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ ثلاث مرات في الماء القليل
١٩٧ ص
(٨٦)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٢٠٦ ص
(٨٧)
مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٢٠٨ ص
(٨٨)
مسألة 8 التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال
٢١٠ ص
(٨٩)
مسألة 9 إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
٢١١ ص
(٩٠)
مسألة 10 لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب
٢١٣ ص
(٩١)
مسألة 11 لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٢١٤ ص
(٩٢)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٢١٤ ص
(٩٣)
مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٢١٥ ص
(٩٤)
مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه
٢١٧ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة
٢١٨ ص
(٩٦)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٢٢٠ ص
(٩٧)
مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه مما تنجس ببول الرضيع
٢٣٨ ص
(٩٨)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه
٢٤٥ ص
(٩٩)
مسألة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
٢٤٥ ص
(١٠٠)
مسألة 20 إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوها يجعل في وصلة و يغمس في الكر
٢٤٧ ص
(١٠١)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه
٢٤٨ ص
(١٠٢)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٢٤٨ ص
(١٠٣)
مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
٢٤٩ ص
(١٠٤)
مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر
٢٤٩ ص
(١٠٥)
مسألة 25 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت
٢٥٠ ص
(١٠٦)
مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
٢٥١ ص
(١٠٧)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٢٥٥ ص
(١٠٨)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات
٢٥٦ ص
(١٠٩)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد
٢٥٧ ص
(١١٠)
مسألة 30 النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٢٥٩ ص
(١١١)
مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه
٢٥٩ ص
(١١٢)
مسألة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
٢٦٠ ص
(١١٣)
مسألة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٢٦١ ص
(١١٤)
مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا
٢٦١ ص
(١١٥)
مسألة 35 اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
٢٦١ ص
(١١٦)
مسألة 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٢٦٢ ص
(١١٧)
مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر
٢٦٦ ص
(١١٨)
مسألة 38 إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره
٢٦٦ ص
(١١٩)
مسألة 39 في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر
٢٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة 40 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
٢٦٨ ص
(١٢١)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٢٦٩ ص
(١٢٢)
الثاني من المطهرات الأرض
٢٧٠ ص
(١٢٣)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
٢٨٢ ص
(١٢٤)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال و اما أخمص القدم
٢٨٢ ص
(١٢٥)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال
٢٨٣ ص
(١٢٦)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٢٨٣ ص
(١٢٧)
مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٢٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه
٢٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
٢٨٤ ص
(١٣٠)
الثالث من المطهرات الشمس
٢٨٤ ص
(١٣١)
مسألة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك
٢٩٥ ص
(١٣٢)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر
٢٩٧ ص
(١٣٣)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات
٢٩٧ ص
(١٣٤)
مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
٢٩٧ ص
(١٣٥)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين
٢٩٨ ص
(١٣٦)
مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها
٢٩٩ ص
(١٣٧)
مسألة 7 الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر
٢٩٩ ص
(١٣٨)
الرابع من المطهرات الاستحالة
٣٠٠ ص
(١٣٩)
الخامس من المطهرات الانقلاب
٣١٣ ص
(١٤٠)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
٣١٩ ص
(١٤١)
مسألة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
٣١٩ ص
(١٤٢)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام
٣٢١ ص
(١٤٣)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر
٣٢١ ص
(١٤٤)
مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها
٣٢٦ ص
(١٤٥)
مسألة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا
٣٢٦ ص
(١٤٦)
مسألة 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٣٢٨ ص
(١٤٧)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٣٣١ ص
(١٤٨)
السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٣٣١ ص
(١٤٩)
مسألة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
٣٣٩ ص
(١٥٠)
مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس
٣٤١ ص
(١٥١)
مسألة 3 إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته
٣٤١ ص
(١٥٢)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
٣٤٣ ص
(١٥٣)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
٣٤٤ ص
(١٥٤)
مسألة 6 إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
٣٤٤ ص
(١٥٥)
مسألة 7 إذا شك في انه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم
٣٤٥ ص
(١٥٦)
مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب
٣٤٥ ص
(١٥٧)
مسألة 9 إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
٣٤٦ ص
(١٥٨)
مسألة 10 السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق
٣٤٦ ص
(١٥٩)
السابع من المطهرات الانتقال
٣٤٦ ص
(١٦٠)
مسألة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
٣٤٩ ص
(١٦١)
الثامن من المطهرات الإسلام
٣٥٠ ص
(١٦٢)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
٣٥٢ ص
(١٦٣)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين
٣٦١ ص
(١٦٤)
مسألة 3 الأقوى قبول الإسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة
٣٦٣ ص
(١٦٥)
مسألة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٣٦٤ ص
(١٦٦)
التاسع من المطهرات التبعية
٣٦٥ ص
(١٦٧)
مسألة 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
٣٨١ ص
(١٦٨)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن
٣٨١ ص
(١٦٩)
الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلال
٣٨٤ ص
(١٧٠)
الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء
٣٩٣ ص
(١٧١)
الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
٣٩٣ ص
(١٧٢)
الرابع عشر من المطهرات نزح المقادير المنصوصة في البئر
٣٩٤ ص
(١٧٣)
الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
٣٩٤ ص
(١٧٤)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
٤٠٠ ص
(١٧٥)
السابع عشر من المطهرات زوال التغيير في الجاري و البئر بل مطلق النابع
٤٠٠ ص
(١٧٦)
الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم
٤٠١ ص
(١٧٧)
مسائل متفرقة
٤٠٦ ص
(١٧٨)
مسألة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
٤٠٦ ص
(١٧٩)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
٤٠٩ ص
(١٨٠)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٤١٠ ص
(١٨١)
مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
٤١١ ص
(١٨٢)
مسألة 5 يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
٤١٢ ص
(١٨٣)
فصل في كيفية ثبوت النجاسات
٤١٧ ص
(١٨٤)
مسألة 1 إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
٤٢٣ ص
(١٨٥)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين
٤٢٣ ص
(١٨٦)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل زال العين أم لا
٤٢٦ ص
(١٨٧)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء و شك في ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين
٤٢٧ ص
(١٨٨)
مسألة 5 الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
٤٢٧ ص
(١٨٩)
(فصل - في الحكم الأواني)
٤٢٨ ص
(١٩٠)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
٤٢٨ ص
(١٩١)
مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية
٤٣٧ ص
(١٩٢)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٤٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل
٤٤٤ ص
(١٩٤)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا
٤٥٢ ص
(١٩٥)
مسألة 6 لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض
٤٥٤ ص
(١٩٦)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن
٤٥٨ ص
(١٩٧)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما
٤٥٨ ص
(١٩٨)
مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال
٤٦٠ ص
(١٩٩)
مسألة 10 الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني
٤٦٥ ص
(٢٠٠)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة
٤٧٠ ص
(٢٠١)
مسألة 12 ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاى من القورى من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفورى
٤٧٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص عن الحرام لا بأس به
٤٧٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٤٧٩ ص
(٢٠٤)
مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص
٤٨٣ ص
(٢٠٥)
مسألة 16 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح
٤٨٤ ص
(٢٠٦)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت أعلى و اغلى
٤٨٤ ص
(٢٠٧)
مسألة 18 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه
٤٨٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 19 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
٤٨٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما
٤٨٦ ص
(٢١٠)
مسألة 21 يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أجرته أيضا حرام
٤٨٦ ص
(٢١١)
مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما
٤٨٧ ص
(٢١٢)
مسألة 23 إذا شك في آنية انها من أحدهما أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الانية أم لا
٤٨٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ٣ يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

و المشهور فيه على الجواز أيضا، و استدل له بالأصل، أعني أصالة الإباحة، و عمومات الدالة على جواز الانتفاع بما لم يرد المنع عن الانتفاع به، و ما ورد في جواز استعمال ظرف الخمر، كخبر عمار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيها ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و خبر حفص الأعور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الدن يكون فيه الخمر، ثمّ يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: «نعم» و يقيد إطلاقه بما بعد الغسل بقرينة خبر العمار، قال الشيخ في التهذيب: المراد انه إذا جفف بعد ان يغسل، و خبره الأخر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انى آخذ الزكاة [١]، فيقال: انه إذا جعل فيها الخمر و غسلت كان أطيب لها، فنأخذ الزكاة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبه و نجعل فيها البختج؟ فقال عليه السّلام:

«لا بأس».

و عن نهاية الشيخ و ابن البراج و ابن الجنيد المنع عن استعماله، و استدلّ لهم بان في الخمر حدة فتسرع في النفوذ في الباطن، و بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كل مسكر حرام» قال: و سألته عن الظروف؟ فقال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الدبا [٢] و المزفّت و زدتم أنتم الحنتم [٣] يعنى الغضار [٤]» و المزفت يعنى الزفت الذي يكون في الرق‌


[١] الزكاة بضم المعجمة: زق الشراب.

[٢] الدبا: القرع، و المزفت من الأوعية هو الإناء الذي طلى بالزفت بالكسر و هو القار.

[٣] الحنتم، في النهاية الحنتم جرار مدهونة خضر كانت يحمل فيها الخمر إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله، واحدتها حنتمة، الزق بالكسر: السقاء أو جلد يجزر و لا ينتف للشراب و غيره، و الخوابي جمع خابية: و هي الدن (وافى).

[٤] الغضار بالغين المعجمة و الضاد: الطين اللازب الأخضر الحر، يسمونه بالفارسية (كاشى) و قد يعبر عنه بدهن لازب اخضر.