مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٤ الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
الباطن في غده مثلا فلو كان كذلك لم يطهر الباطن، و ذلك لاستقلال الباطن حينئذ بالجفاف فلا يكون بلا واسطة حينئذ، و مع اجتماع هذه الأمور يطهر الباطن كما صرح به في جامع المقاصد و الروض و الروضة، و عن ظاهر البحار الإجماع عليه و يدل عليه الاخبار المتقدمة خلافا للمحكي عن المنتهى فاختص الطهر بالظاهر، و اليه يميل الشيخ الأكبر الأنصاري (قده) في حاشيته على النجاة حيث يقول: الاولى الاقتصار في الحكم بالطهارة على الظاهر نظير المتطهر بالماء و ان صرح بطهارته في كتاب الطهارة.
[مسألة ٢ إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر]
مسألة ٢ إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
و يدل على هذا عموم الحكم لغير البول و قد تقدم حمل صحيحة ابن بزيع عليه و نسبه في الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين.
[مسألة ٣ ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات]
مسألة ٣ ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات و هو مشكل.
و لعل وجه الإلحاق كما في مستمسك العروة هو كون البيدر بما له من الاجزاء مما له نحو ثبات يعد به من غير المنقول فيشمله إطلاق الخبر الحضرمي أو عمومه و لو بناء على انصرافه الى خصوص الثابت لصدقه عليه بذلك الاعتبار، ثم قال: و مثله الكثير المجتمع من الحطب و التمر و الأواني و الظروف و غيرها مما كان له نحو ثبات، أقول:
و الانصاف انه لا يعد البيدر عرفا من غير المنقول فلا يكون مورد الخبر الحضرمي بناء على انصرافه الى ما شأنه أن تشرق عليه الشمس لثباته، و منه يظهر عدم شموله لما ذكره من الحطب و التمر و الأواني و الظروف و نحوها.
[مسألة ٤ الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]
مسألة ٤ الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها و ان أخذت لحقت بالمنقولات و ان أعيدت عاد حكمها و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم و إذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا ثبت ثانيا يعود حكمه الأول و هكذا فيما يشبه ذلك.