مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٧ الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر
عليه في المدارك و انصراف الأخبار المتقدمة عنه و ظهورها في غيره.
[مسألة ٦ إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها]
مسألة ٦ إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة لا يحكم بالطهارة و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
اما عدم الحكم بالطهارة عند الشك فيما ذكر لعدم إحراز شرط الطهارة و مع الشك في حصولها يكون المرجع استصحاب عدمها، و اما الإشكال في حصول الطهارة عند الشك في حدوث المانع عن الإشراق، مع ان مقتضى الاستصحاب هو البناء على عدم حدوثه فلان الأثر مترتب على الإشراق لا على نفس عدم المانع و إثبات الإشراق على المتنجس باستصحاب عدم المانع عنه مبنى على اعتبار الأصل المثبت فتأمل.
[مسألة ٧ الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر]
مسألة ٧ الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر و اما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و ان جفت بعد كونها رطبة و كذا إذا كان تحته حصيرا آخر إلا إذا خيط على وجه يعدان معا شيئا واحدا، و اما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على احد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الأخر إذا جف به و ان كان لا يخلو عن اشكال و اما إذا أشرقت على جانبه الأخر أيضا فلا إشكال.
طهارة أحد جانبي الحصير بإشراق الشمس على جانبه الأخر يعلم مما تقدم في المسألة الاولى من طهارة الباطن بالإشراق على الظاهر بالشروط المذكورة فيها إذ المقام من صغرياته، كما ان عدم طهارة الأرض التي تحته أو الحصير الأخر الذي تحته يعلم مما سبق من جهة عدم الاتحاد، و امّا طهارة أحد جانبي الجدار بالإشراق على جانبه الأخر فمع كون الجدار من اللبانات المتعدّدة ينبغي القطع بعدمها لصدق التعدد، و عند بنائه من لبنة واحدة فإن كان حجمه كثيرا بمقدار الشبر أو أكثر يشكل الحكم بها من جهة الإشكال في صدق الوحدة الموجبة للتبعية في الطهر، لا سيما مع إمكان الإشراق على الجانب الأخر بالاستقلال، و ان كان حجمه رقيقا بان كان قطرة بقدر قطر الحصير