مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٢٢ اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
قال عليه السّلام: «اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» فإن الظاهر منه طهر المركن نفسه بغسل الثوب فيه مرتين، و ذلك من ناحية السكوت عن التعرض لتطهيره، و ان كان الأحوط غسله ثلاث مرات لما دل على وجوبه في الظرف، هذا إذا لم يكن الظرف نجسا من غير ناحية ما يغسل فيه و الا فيجب غسله ثلاث مرات لقصور النص عن إثبات الطهارة حينئذ بالتبع لأجل انصرافه عنه.
[مسألة ٢١ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه]
مسألة ٢١ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه، ثم عصره و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس، و يكفي المرة في غير البول، و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و الا فلا بد من الثلاث، و الأحوط التثليث مطلقا.
إذا جعل المتنجس في طشت طاهر مثلا و صب عليه الماء فعصره و اخرج غسالته يحصل به طهره، و لو امتلاه من الماء ثم ادخل فيه المتنجس ثم عصره بعد إخراجه منه و اخرج غسالته لحصل به الطهر، بناء على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس في تطهيره، على خلاف التحقيق، و كيف كان يكفي المرة في غير البول و المرتان فيه بناء على ما تقدم من كفاية المرة في تطهير المتنجس بغير البول، و المرتان في تطهير المتنجس بالبول، هذا كله إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء، و لو كان نجسا فيجب التثليث في الغسل لوجوبه في غسل الإناء كما تقدم في المسألة الخامسة، و عدم دلالة النص على طهارته بالتبع لان المستظهر من الدليل في الطهارة التبعية انما هو فيما إذا كانت نجاسة التابع من جهة ملاقاته مع المغسول بالأصالة كالات الغسل و الترج، لا فيما إذا كان نجسا في نفسه من غير ناحية ملاقاته معه، بل الأحوط التثليث مطلقا و لو مع طهارة الطشت قبل صب الماء عليه لقصور النص عن إثبات الطهارة التبعية في المقام.
[مسألة ٢٢ اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير]
مسألة ٢٢ اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل القليل إذا صب عليه و نفذ فيه الى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس.