مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٠ - مسألة ١٨ لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
الأقوى جوازه و عدم وجوب تطهيرها لان الدليل على حرمة التنجيس و وجوب الإزالة كما عرفت في المسائل المتقدمة هو الإجماع و من المعلوم عدم انعقاده في حرمة تنجيسها و وجوب الإزالة عنها و لو سلم تمامية الأدلة اللفظية على حرمة التنجيس و وجوب الإزالة من الايات و الاخبار المتقدمة فليس لهما إطلاق يشمل مساجدهما و امّا مساجد المسلمين مع اختلاف فرقهم فلا ينبغي التأمل في شمول الحكم لها و عدم اختصاصه بمسجد دون مسجد.
[مسألة ١٦ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم]
مسألة ١٦ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس بل و كذا لو شك في ذلك و ان كان الأحوط اللحوق.
اما مع العلم بعدم جعل الواقف شيئا منه مسجدا فلان المسجدية انما تتحقق بجعل الواقف و قصده سواء احتاج معه إلى إجراء الصيغة أم قلنا بتحققها بقصد البناء و إيقاع صلاة فيه و مع قصد عدم مسجدية شيء منه لا يصير مسجدا.
و اما في صورة الشك في جعله فلعل ظهور بنائه بصورة المسجد كاف في إثبات مسجديته إذا كان المشكوك مما يعد من المسجد عرفا مثل سقفه و جدرانه و شيئا من صحنه و سطحه الأعلى المعد للصلاة فيه في الصيف و بالجملة ما يعد منه عرفا يحكم بمسجديته عند الشك فيها و ما يعد خارجا منه عرفا كدهليزه لا يحكم عليه بالمسجدية إلا مع العلم بها.
[مسألة ١٧ إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما]
مسألة ١٧ إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
و ذلك لقاعدة العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية في أطرافه المعلوم بالإجمال.
[مسألة ١٨ لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
مسألة ١٨ لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا و اما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
و ليعلم أو لا ان المسجد عبارة عن المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة