مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٦٧ - فصل أحكام الصلاة في النجس عمدا و سهوا و جهلا
في المدارك و عن الذخيرة و الغنية و المفاتيح و اللوامع و المهذب و حكى عن السرائر و التنقيح و كشف الرموز نفى الخلاف عنه.
و التفصيل بين الإعادة و القضاء بوجوب الأول و عدم وجوب الأخير و نسب إلى جماعة من القدماء و المتأخرين.
و التفصيل بين من شك و لم يتفحص و بين غيره بوجوب الإعادة على الأول و لو في خارج الوقت و عدم وجوبها على الأخير حتى في الوقت.
و التفصيل بين كون النجاسة من غير مأكول اللحم كفضلته أو دمه و بين غيره بالإعادة في الأول دون الأخير.
و استدل للأول بأخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم و حسنة عبد اللّه بن سنان و صحيحة الجعفي التي تقدم نقلها في الأمر الأول.
و صحيحة عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلى و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلوته فقال ان كان لم يعلم فلا يعيد.
و خبر ابى بصير عنه عليه السّلام قال سئلته عن رجل يصلى و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم قال مضت صلوته و لا شيء عليه.
و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف الى ان قال فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا.
و خبر الأخر لأبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه.
و صحيحة على بن جعفر و ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلى قال عليه السّلام لا يؤذنه حتى ينصرف.
و صحيحة العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب رجل