مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٦ - مسألة ١ الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
و لو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي لا تجب ازالته، و تصح معه الصلاة بناء على طهارة العظم من الميتة كالشعر و نحوه مما لا تحله الحياة. و لو جبره بعظم آدمي، قال في المدارك: أمكن القول بالجواز لطهارته، و للمروي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال عليه السّلام: «لا بأس» و ما ذكره لا يخلو عن الاشكال، لا مكان القول بوجوب ازالته لمكان وجوب دفنه و ان احتمل عدم وجوب دفنه حينئذ لأصالة البراءة عن وجوب مثله.
[مسألة ١ الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول]
مسألة ١ الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور، و السفائف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
اما الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح ففي الجواهر الحكم بعدم عده من المحمول، و لا مما تجب إزالته للصلاة، بل جعله كالدم الذي يدخله تحت جلده و الخمر التي يشربها و الميتة التي يأكلها، لكن الانصاف ثبوت الفرق بينه و بين ما ذكر بأنه و ان صار جزء من البدن لكنه يعدّ من الظاهر، فيكون كالعظم الذي جبر به قبل اكتساء اللحم عليه و اختفائه به، حيث حكم (قده) بوجوب ازالته لأجل الصلاة، بخلاف ما ذكر من الدم و الخمر و الميتة فإنها تعد من البواطن فيحكم بالعفو عنها؟؟؟؟ قها بالبواطن، و لقصور ما دل على وجوب الإزالة عن تناوله مثله.
ثم بعد اقتضاء الانصاف ثبوت الفرق بين الخيط المذكور و بين ما ذكر فهل يحكم فيه بالعفو لكونه من المحمول. أولا لكونه يعد جزء من ظاهر البدن الذي تجب إزالة النجاسة عنه؟ وجهان: أقواهما الأخير لعدم صدق المحمول عليه، و مختار المصنف (قده) هو الأول، فعلى المختار فاللازم إخراجه مع الإمكان، و الا فيدخل فيما يعفى عنه لمكان الاضطرار هذا كله فيما إذا كان ظاهرا و لم يدخل تحت الجلد و الا فيصير كالبواطن فيشمله حكمها.
و اما الخيط الذي خيط به الثوب و أمثاله كالقياطين، و الزرور، و السفائف فالحكم فيها ظاهر حيث انها جزء من اللباس الذي تجب الإزالة عنه و ان تنجس منه