مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
فصل في النجاسات
٢ ص
(٣)
فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة
٢ ص
(٤)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
١٤ ص
(٥)
مسألة 2 يجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٦ ص
(٦)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
٢٢ ص
(٧)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها
٢٦ ص
(٨)
مسألة 5 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلوته صحيحة
٢٨ ص
(٩)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
٣٠ ص
(١٠)
مسألة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٣٢ ص
(١١)
مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٣٤ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٣٥ ص
(١٤)
مسألة 11 إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه
٣٥ ص
(١٥)
مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٣٥ ص
(١٦)
مسألة 13 إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا
٣٦ ص
(١٧)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٣٨ ص
(١٨)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة 17 إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٤٠ ص
(٢١)
مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
٤٠ ص
(٢٢)
مسألة 19 هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 21 يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
٤٣ ص
(٢٥)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 23 لا يجوز إعطائه بيد الكافر
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٤٥ ص
(٢٨)
مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٤٥ ص
(٢٩)
مسألة 26 إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه
٤٧ ص
(٣٠)
مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
٤٧ ص
(٣١)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٤٨ ص
(٣٢)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
٥٠ ص
(٣٣)
مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب
٥٠ ص
(٣٤)
مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
٥١ ص
(٣٥)
مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس
٥٥ ص
(٣٦)
مسألة 33 لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
٥٨ ص
(٣٧)
مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف
٦٠ ص
(٣٨)
مسألة 35 إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده
٦١ ص
(٣٩)
فصل أحكام الصلاة في النجس عمدا و سهوا و جهلا
٦٣ ص
(٤٠)
مسألة 1 ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء
٨٦ ص
(٤١)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته
٨٦ ص
(٤٢)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر انه كان نجسا
٨٩ ص
(٤٣)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس
٨٩ ص
(٤٤)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم نجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٩٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٩٨ ص
(٤٦)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٩٨ ص
(٤٧)
مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
١٠٠ ص
(٤٩)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث
١٠٢ ص
(٥٠)
مسألة 11 إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة
١٠٢ ص
(٥١)
مسألة 12 إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر
١٠٣ ص
(٥٢)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
١٠٤ ص
(٥٣)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
١٠٦ ص
(٥٤)
الأمر الأول دم الجروح و القروح
١٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
١١٠ ص
(٥٦)
مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو
١١١ ص
(٥٧)
مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
١١٢ ص
(٥٨)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح
١١٢ ص
(٥٩)
مسألة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة
١١٢ ص
(٦٠)
مسألة 6 إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه
١١٣ ص
(٦١)
مسألة 7 إذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة
١١٤ ص
(٦٢)
الأمر الثاني الدم الأقل من الدرهم
١١٥ ص
(٦٣)
مسألة 1 إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى آخر فدم واحد
١٣٣ ص
(٦٤)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم، أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه
١٣٥ ص
(٦٥)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو
١٣٦ ص
(٦٦)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
١٣٩ ص
(٦٧)
مسألة 5 الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
١٣٩ ص
(٦٨)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه
١٤٠ ص
(٦٩)
مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
١٤٠ ص
(٧٠)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل
١٤١ ص
(٧١)
الأمر الثالث ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس
١٤١ ص
(٧٢)
الأمر الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
١٤٦ ص
(٧٣)
مسألة 1 الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
١٥٦ ص
(٧٤)
الأمر الخامس في ثوب المربية للصبي
١٥٧ ص
(٧٥)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
١٦٣ ص
(٧٦)
مسألة 2 في إلحاق المربي بالمربية إشكال و كذا من تواتر بوله
١٦٤ ص
(٧٧)
الأمر السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
١٦٨ ص
(٧٨)
فصل في المطهرات
١٦٩ ص
(٧٩)
و هي أمور
١٦٩ ص
(٨٠)
أحدها الماء
١٦٩ ص
(٨١)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
١٧٨ ص
(٨٢)
مسألة 2 انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
١٧٩ ص
(٨٣)
مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
١٨٢ ص
(٨٤)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
١٨٣ ص
(٨٥)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ ثلاث مرات في الماء القليل
١٩٧ ص
(٨٦)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٢٠٦ ص
(٨٧)
مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٢٠٨ ص
(٨٨)
مسألة 8 التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال
٢١٠ ص
(٨٩)
مسألة 9 إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
٢١١ ص
(٩٠)
مسألة 10 لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب
٢١٣ ص
(٩١)
مسألة 11 لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٢١٤ ص
(٩٢)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٢١٤ ص
(٩٣)
مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٢١٥ ص
(٩٤)
مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه
٢١٧ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة
٢١٨ ص
(٩٦)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٢٢٠ ص
(٩٧)
مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه مما تنجس ببول الرضيع
٢٣٨ ص
(٩٨)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه
٢٤٥ ص
(٩٩)
مسألة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
٢٤٥ ص
(١٠٠)
مسألة 20 إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوها يجعل في وصلة و يغمس في الكر
٢٤٧ ص
(١٠١)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه
٢٤٨ ص
(١٠٢)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٢٤٨ ص
(١٠٣)
مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
٢٤٩ ص
(١٠٤)
مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر
٢٤٩ ص
(١٠٥)
مسألة 25 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت
٢٥٠ ص
(١٠٦)
مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
٢٥١ ص
(١٠٧)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٢٥٥ ص
(١٠٨)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات
٢٥٦ ص
(١٠٩)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد
٢٥٧ ص
(١١٠)
مسألة 30 النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٢٥٩ ص
(١١١)
مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه
٢٥٩ ص
(١١٢)
مسألة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
٢٦٠ ص
(١١٣)
مسألة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٢٦١ ص
(١١٤)
مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا
٢٦١ ص
(١١٥)
مسألة 35 اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
٢٦١ ص
(١١٦)
مسألة 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٢٦٢ ص
(١١٧)
مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر
٢٦٦ ص
(١١٨)
مسألة 38 إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره
٢٦٦ ص
(١١٩)
مسألة 39 في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر
٢٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة 40 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
٢٦٨ ص
(١٢١)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٢٦٩ ص
(١٢٢)
الثاني من المطهرات الأرض
٢٧٠ ص
(١٢٣)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
٢٨٢ ص
(١٢٤)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال و اما أخمص القدم
٢٨٢ ص
(١٢٥)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال
٢٨٣ ص
(١٢٦)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٢٨٣ ص
(١٢٧)
مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٢٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه
٢٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
٢٨٤ ص
(١٣٠)
الثالث من المطهرات الشمس
٢٨٤ ص
(١٣١)
مسألة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك
٢٩٥ ص
(١٣٢)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر
٢٩٧ ص
(١٣٣)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات
٢٩٧ ص
(١٣٤)
مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
٢٩٧ ص
(١٣٥)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين
٢٩٨ ص
(١٣٦)
مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها
٢٩٩ ص
(١٣٧)
مسألة 7 الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر
٢٩٩ ص
(١٣٨)
الرابع من المطهرات الاستحالة
٣٠٠ ص
(١٣٩)
الخامس من المطهرات الانقلاب
٣١٣ ص
(١٤٠)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
٣١٩ ص
(١٤١)
مسألة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
٣١٩ ص
(١٤٢)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام
٣٢١ ص
(١٤٣)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر
٣٢١ ص
(١٤٤)
مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها
٣٢٦ ص
(١٤٥)
مسألة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا
٣٢٦ ص
(١٤٦)
مسألة 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٣٢٨ ص
(١٤٧)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٣٣١ ص
(١٤٨)
السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٣٣١ ص
(١٤٩)
مسألة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
٣٣٩ ص
(١٥٠)
مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس
٣٤١ ص
(١٥١)
مسألة 3 إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته
٣٤١ ص
(١٥٢)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
٣٤٣ ص
(١٥٣)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
٣٤٤ ص
(١٥٤)
مسألة 6 إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
٣٤٤ ص
(١٥٥)
مسألة 7 إذا شك في انه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم
٣٤٥ ص
(١٥٦)
مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب
٣٤٥ ص
(١٥٧)
مسألة 9 إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
٣٤٦ ص
(١٥٨)
مسألة 10 السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق
٣٤٦ ص
(١٥٩)
السابع من المطهرات الانتقال
٣٤٦ ص
(١٦٠)
مسألة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
٣٤٩ ص
(١٦١)
الثامن من المطهرات الإسلام
٣٥٠ ص
(١٦٢)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
٣٥٢ ص
(١٦٣)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين
٣٦١ ص
(١٦٤)
مسألة 3 الأقوى قبول الإسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة
٣٦٣ ص
(١٦٥)
مسألة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٣٦٤ ص
(١٦٦)
التاسع من المطهرات التبعية
٣٦٥ ص
(١٦٧)
مسألة 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
٣٨١ ص
(١٦٨)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن
٣٨١ ص
(١٦٩)
الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلال
٣٨٤ ص
(١٧٠)
الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء
٣٩٣ ص
(١٧١)
الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
٣٩٣ ص
(١٧٢)
الرابع عشر من المطهرات نزح المقادير المنصوصة في البئر
٣٩٤ ص
(١٧٣)
الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
٣٩٤ ص
(١٧٤)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
٤٠٠ ص
(١٧٥)
السابع عشر من المطهرات زوال التغيير في الجاري و البئر بل مطلق النابع
٤٠٠ ص
(١٧٦)
الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم
٤٠١ ص
(١٧٧)
مسائل متفرقة
٤٠٦ ص
(١٧٨)
مسألة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
٤٠٦ ص
(١٧٩)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
٤٠٩ ص
(١٨٠)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٤١٠ ص
(١٨١)
مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
٤١١ ص
(١٨٢)
مسألة 5 يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
٤١٢ ص
(١٨٣)
فصل في كيفية ثبوت النجاسات
٤١٧ ص
(١٨٤)
مسألة 1 إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
٤٢٣ ص
(١٨٥)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين
٤٢٣ ص
(١٨٦)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل زال العين أم لا
٤٢٦ ص
(١٨٧)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء و شك في ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين
٤٢٧ ص
(١٨٨)
مسألة 5 الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
٤٢٧ ص
(١٨٩)
(فصل - في الحكم الأواني)
٤٢٨ ص
(١٩٠)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
٤٢٨ ص
(١٩١)
مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية
٤٣٧ ص
(١٩٢)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٤٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل
٤٤٤ ص
(١٩٤)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا
٤٥٢ ص
(١٩٥)
مسألة 6 لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض
٤٥٤ ص
(١٩٦)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن
٤٥٨ ص
(١٩٧)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما
٤٥٨ ص
(١٩٨)
مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال
٤٦٠ ص
(١٩٩)
مسألة 10 الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني
٤٦٥ ص
(٢٠٠)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة
٤٧٠ ص
(٢٠١)
مسألة 12 ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاى من القورى من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفورى
٤٧٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص عن الحرام لا بأس به
٤٧٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٤٧٩ ص
(٢٠٤)
مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص
٤٨٣ ص
(٢٠٥)
مسألة 16 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح
٤٨٤ ص
(٢٠٦)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت أعلى و اغلى
٤٨٤ ص
(٢٠٧)
مسألة 18 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه
٤٨٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 19 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
٤٨٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما
٤٨٦ ص
(٢١٠)
مسألة 21 يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أجرته أيضا حرام
٤٨٦ ص
(٢١١)
مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما
٤٨٧ ص
(٢١٢)
مسألة 23 إذا شك في آنية انها من أحدهما أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الانية أم لا
٤٨٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء

الى اللّه عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له».

و في رواية أخرى «لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفة و الأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه و يماسونه فيماسهم نظيفا موجها به الى اللّه عز و جل» فان قلت ما ذكر في هاتين الروايتين من الخصال فهو بكونه للروح أشبه، فكيف يصير منشأ لتغسيل جسد الميت؟ قلت مع إمكان كون هذه الخصال للبدن أيضا يمكن ان يقال كما في الوافي بان الروح لما لم يكن مما تناله الأيدي و هذا البدن على هيئته و كان له نوع اتحاد معه يفعل به ما ينبغي ان يفعل مع الروح من الاستقبال و التغسيل و التكفين و الدفن و غير ذلك، فان الظاهر عنوان الباطن، و بالجملة فلم يظهر لي من الاخبار و لا من كلمات الأخيار حدوث حالة للميت بالموت لكي يكون غسله رافعا عنها بحيث تطمئن إليه النفس، فالقول بكون وجوب تغسيله تعبديا أشبه، و اللّه العالم.

و قد عرفت تصريح المحقق الهمداني (قده) بعدم وجوب تطهيره من حدث الجنابة، و لا أعلم قائلا بوجوب قصة رفع الحدث في غسله و لو من حدث الحاصل من الموت غير الجنابة، و هذا يؤيد ان غسله ليس لرفع الحدث بل هو واجب تعبدي يترتب عليه تطهير جسده من الخبث بحيث لا يجب تطهير ملاقيه بعد غسله، و عدم وجوب غسل المس بمسه بعده.

المقام الثاني في انه على تقدير كون غسله رافعا للحدث فهل التيمم الذي يقع بدلا عنه رافع أيضا أم لا؟ اعلم انا قد ذكرنا في مبحث التيمم ان مقتضى القاعدة هو كون التيمم مبيحا لا رافعا، و ذلك لعسر تصوير رافعيته للحدث و انتقاضه بالتمكن من استعمال الماء، و لكن رافعيته ليست مستحيلة، بل يمكن الالتزام بها عند قيام الدليل عليها، و ان أدلة التيمم و كون التراب احد الطهورين، و انه يكفيك عشر سنين و نحوهما مما يستظهر منه كونه رافعا هذا في غير التيمم الذي هو بدل عن غسل الميت، و اما التيمم الذي يقع بدلا عن غسل الميت فان لم نقل في غسله نفسه بكونه رافعا، و لم نستفد من دليل وجوب غسله سوى التعبد بوجوبه شيئا فحال التيمم الذي يقع بدلا واضح‌