مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٦ - فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة
النصوص و كثير من عبارات الأصحاب و قد اختاره في المدارك حيث يقول في البحث عما لا يتم به الصلاة منفردا بانتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب و قال و العمامة الملفوفة بالكيفية المخصوصة لا يصدق الثوب عليها عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة.
أو إزالتها عن اللباس بحمل الثياب في النصوص على ارادة المثال أو ما يجرى مجرى العادة في مقام التعبير و ذلك للقطع بعدم مدخلية الثوب في الحكم بل المناط طهارة ما يتلبس به و ان كان قطنا أو صوفا غير منسوج ملفوفا على جسده كما اختاره في الجواهر.
أو إزالتها عن مطلق ما يصلى فيه بالظرفية الاتساعية الا ما استثنى حسبما يأتي كما عليه الشيخ الأكبر في الطهارة (وجوه) أقواها الأخير.
و ذلك لما ورد من المنع عن الصلاة في الحديد معللا بأنه نجس كما في رواية أبي بصير قال عليه السّلام لا تصل في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ فإن النهي الوارد فيه و ان كان محمولا على التنزيه و يكون المراد من النجاسة هو الخباثة الا انه يستفاد منه مانعية ما كان من الحديد مع المصلى لو كان نجسا حقيقيا.
و ما ورد من ان السيف بمنزلة الرداء كما في خبر وهب بن وهب السيف بمنزلة الرداء تصل فيه ما لم تر فيه دما.
و ما ورد في جواز الصلاة فيما لا يتم الصلاة به إذا كان نجسا كما في خبر ابن سنان كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين: فإنه بمفهومه يدل على ثبوت البأس في كلما يكون على الإنسان أو معه مما يجوز الصلاة فيه و إطلاق هذا المفهوم و ان كان يقيد بما يدل على عدم البأس في المحمول المتنجس حسبما يأتي الا انه مع ذلك يدل على الظرفية الاتساعية و يترتب على ما ذكرناه أمور.
الأول اعتبار إزالة النجاسة عن اللحاف الذي يتغطى به إذا لم يكن متسترا به بان كان له ساتر غيره فضلا عما إذا كان متسترا به لانه يصدق عليه الصلاة فيه بالظرفية الاتساعية بمعنى تلبس الصلاة به لا مطلق مصاحبته معها و لعل ما اختاره المصنف قده