إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - وجه دوم
و الأولى أن يورد عليه: بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما، من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجيّة [١] بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت [٢] و لو كان أصلا، كما لا يخفى(١).
[١] (١)مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند: بهتر است كه جواب (ايراد) دوّم مرحوم شيخ به صاحب كتاب وافيه را چنين بيان كنيم:
مرحوم شيخ فرمودند لازمه بيان صاحب وافيه اين است كه هر روايتى كه اثبات جزئيّت، شرطيّت يا مانعيّت مىكند بايد اخذ نمود و دليل صاحب وافيه اقتضا ندارد كه روايات نافى جزئيّت، شرطيّت و مانعيّت را اخذ نمود.
امّا ما مىگوئيم در مورد اعتبار خبر واحد يك حجّيّت قوى لازم داريم كه بتواند در برابر عمومات و اطلاقات مقاومت كند و بتواند عموم و اطلاق آيات را تخصيص و تقييد بزند.
اگر در مقابل يك روايت مثبت جزئيّت، يك عموم يا اطلاق و دليل محكمى وجود داشت كه نافى جزئيّت بود در اين صورت به چه دليل ما به روايت- خبر واحد- مثبت تكليف تمسّك كنيم؟ عقل از چه راهى ما را ملزم مىكند كه با وجود يك حجّت شرعى بنام عموم، ما به روايت مثبت جزئيّت تمسّك كنيم؟
[١]معطوف على الاحتياط، يعنى: انّ مقتضى هذا الدّليل العقلى هو الاحتياط لا الحجّيّة كما عرفت توضيحه ... منتهى الدّراية ٤/ ٥٣٩.
[٢]الصّواب اسقاط الواو، لانّ المقصود اثبات العمل بالنّافى من هذه الاخبار لو كان الحجّة على الثبوت اصلا كالاستصحاب، لوضوح تقدّم الخبر على الاصل العملي، اذ لو كان المثبت خبرا لم يقدّم الخبر النّافى عليه بل يتعارضان و يجرى عليهما احكام التّعارض، فيختص تقديم الخبر النّافى على المثبت بما اذا كان المثبت اصلا فقط ر. ك منتهى الدّراية ٤/ ٥٤٣.