إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٦ - كيفيت استدلال به حديث رفع
ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه و غيره، مما أخذ بعنوانه الثانوي، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع، و الموضوع للأثر مستدع لوضعه، فكيف يكون موجبا لرفعه؟(١).
يعنى حكم وضعى طلاق (صحّت) باستناد حديث رفع برداشته شده است در اين مورد مسئله مؤاخذه و استحقاق عقوبت مطرح نيست، بلكه مسئله بطلان و صحّت مطرح مىباشد و امام عليه السّلام براى نفى صحّت به حديث رفع تمسّك نمودند لذا مىگوئيم وجهى ندارد كه ما در حديث رفع خصوص مؤاخذه را در تقدير بگيريم.
لذا مىگوئيم در هر فقره از حديث اثر ظاهر و شاخص آن را در تقدير مىگيريم و اگر اين را هم نپذيريد مىگوئيم تمام الآثار را در تقدير مىگيريم مشروط بر اينكه امتنان، اقتضاى رفع آن آثار را بكند زيرا حديث رفع در مقام امتنان بر امّت خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و آله است [١].
البتّه اگر ما قائل به مجاز در اسناد هم بشويم وجهى براى تقدير كلمه «مؤاخذه» نمىباشد و مىگوئيم اسناد مجازى به لحاظ اثر شاخص يا تمام الآثار است.
خلاصه: حديث نبوى دلالت بر رفع حكم تكليفى (وجوب و حرمت) و وضعى (مانند صحّت و ...) مىكند مشروط بر اينكه رفع آن حكم مقتضى امتنان باشد.
(١)اگر بنا شد در حديث رفع، اثر شاخص يا تمام آثار مرفوع باشد در اين
- يملك أ يلزمه ذلك؟ فقال: لا ثمّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع عن امّتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا. وسائل الشّيعه ج ١٦/ كتاب الايمان باب ١٦ روايت ٦.
[١] قال الشيخ اعلى اللّه مقامه (ما لفظه) و اعلم ايضا انّه لو حكمنا بعموم الرّفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الامّة كما اذا استلزم اضرار المسلم فاتلاف المال المحترم نسيانا او خطأ لا يرتفع معه الضّمان و كذلك الاضرار بمسلم لدفع الضّرر عن نفسه لا يدخل فى عموم ما اضطرّوا اليه اذ لا امتنان فى رفع الاثر عن الفاعل باضرار الغير فليس الاضرار بالغير نظير ساير المحرّمات الالهيّة المسوّغة بالفتح لدفع الضّرر. ر. ك: عناية الاصول ٤/ ٣٤.