المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٦٤٠ - الفصل الخامس في المجمل والمتشابه
النكاح) فهل هو وليّ الزوجة أو نفس الزوج؟ قال سبحانه: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفونَ أَوْ يَعْفُوَا الّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح)(البقرة/٢٣٧).
فلو كان المراد منه هو وليّ الزوجة فيكون العفو في المعطوف والمعطوف عليه منطبقاً على مصداق واحد وهو أنّ الفرض فيما إذا لم يدفع الزوج المهر إلى الزوجة، فالطلاق مزيل للنصف وعفو الزوجة أو وليّها مزيل للنصف الآخر، فلا يطلب من الزوج شيء بخلاف ما لو قلنا بأنّ المراد منه هو الزوج فيختلف معنى العفو مصداقاً فعفو الزوجة عبارة عن عدم طلبها منه شيئاً فيكون المفروض فيما إذا لم يدفع الصداق، وعفو الزوج عبارة عن عدم طلب النصف الآخر فيكون المفروض فيما إذا دفع المهر.
٢ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِير ) (المائدة/٣) فالإمامية والأشاعرة ذهبوا إلى عدم الإجمال، وقال أبو عبد اللّه البصري والكرخي، أنّها مجملة.
٣ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَأَخواتُكُمْ) (النساء/٢٣).
٤ـ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ المَيْسِرُ وَ الأَنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة/٩٠).
و يجمع الكل هو أنّ الحرمة نسبت إلى الأعيان مكان نسبتها إلى الأفعال التي هي الموضوع .
والظاهر عدم الإجمال فيما سبق فإنّ التحريم وإن تعلّق بالأعيان لا بالأفعال ولكن يتبادر في كلّ مورد، الأثر المناسب له، فالمحرّم في المأكول هو الأكل، وفي المنكوح هو النكاح وفي المشروب هو الشرب إلاّ إذا قامت قرينة على الأعم.