المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٥٤ - الخامس في أنّ البدلي من أقسام العام
قوله تعالى:(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلؤ أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِها قَبْلَ أنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِين) (النمل/٣٨).
وعلى ذلك فدلالة كلّ واحد من هذه الألفاظ على كيفية الموضوع بنفسها، لا باعتبار تعلّق الحكم به حتّى لو لوحظ كلّ واحد مفرداً وتصوّراً، لا تصديقاً وباعتبار تعلّق الحكم، تتبادر المفاهيم الثلاثة من هذه الألفاظ.
نعم ذكر سيّدنا المحقّق البروجردي في درسه الشريف ـ على ما ببالي ـ أنّ العام المجموعي عند القدماء من الأُصوليين ما يكون ذا أجزاء كالبيت لا ذا أفراد مثل العلماء ولم يذكر مصدراً لكلامه.
الخامس: في أنّ البدلي من أقسام العام
قال المحقّق النائيني: إنّ في عدّ القسم الثالث أي العموم البدلي من أقسام العموم مسامحة واضحة، بداهة أنّ البدلية تنافي العموم، فإنّ متعلّق الحكم في العموم البدلي ليس إلاّ فرداًواحداً أعني به الفرد المنتشر ، وهو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم إنّما هو في البدلية لا في الحكم المتعلّق بالفرد على البدل.[ ١ ]يلاحظ عليه : أنّه مبني على تفسير العام بشمول الحكم لجميع الأفراد في عرض واحد، إمّا بنحو الاستقلال أو بنحو الجمع.و لكنّه مصطلح خاص وهو لا يمتنع عن اصطلاح آخر وهو شمول الحكم لجميع الأفراد على نحو البدليّة أيضاً وقد اختار هو بأنّ ملاك اتّصاف الموضوع بالأقسام الثلاثة، باعتبار الحكم، فيصحّ عندئذ اعتبار العموم في نفس الحكم فإنّه يعمّ ويسع كلّ فرد، لكن على وجه البدليّة، مقابل اختصاص الحكم بفرد واحد.
[١]أجود التقريرات:١/٤٤٣.