المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٠١ - بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم
استدل بمفهوم الجملة الأخيرة على أنّه لا سجود للسهو والشكّ إلاّ إذا كان هناك تكلّم.[ ١ ]
***
١٥ـ روى الحميري عن مولانا صاحب الزمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ : «أنّه إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة».
استدل بها على أنّه يشترط في إدراك الركوع للإمام من إدراك الذكر معه.[ ٢ ]
***
١٦ـ روى سماعة مضمراً، إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس (في الصوم).
يدلّ على وجود البأس في الاكتحال فيما إذا وجد طعمه في الحلق.[ ٣ ]
***
١٧ـ روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام (عليه السَّلام) فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال (عليه السَّلام) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام (عليه السَّلام) أُخرج منها الخمس للّه تعالى وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس.
استدل بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه فليس من الغنائم بل من الأنفال.[ ٤ ]
***
[١]الجواهر:١٢/٣٤٨.
[٢]الجواهر:١٣/١٤٨.
[٣]الجواهر: ١٦/٣١٧.
[٤]الجواهر:١٦/١٢٦.