بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٢ - نوع خامس من استصحاب الكلى زائدا على الأنواع الأربعة
كما لو احتمل مجيء عمرو إلى المسجد مقارنا لخروج زيد منه.
و مثله: ما لو احتمل حدوث فرد آخر مردّدا بين قبله أو معه أو عند زواله.
و هذان الوجهان هما عند تباين الفردين في الوجود و ان جمعتهما حقيقة نوعية، أو جنسية واحدة.
ثالثها: احتمال بقاء الكلّي لكون الفرد الباقي مرتبة عرفيّة من مراتب الزائل و ان سمّى في العرف باسمين: كالسواد الشديد و الخفيف.
رابعها: نفس الثالث و لكن بنحو يعدّ الباقي في العرف مباينا للزائل، كالحمرة الشديدة مع الحمرة الخفيفة التي يطلق عليها الصفرة عرفا.
و النوعان الأوّلان: مختصّان بالكلّيات المتواطئة.
و النوعان الأخيران: يختصّان بالكلّيات المشكّكة.
و في الأوّلين: تبدّل فرد بفرد آخر مغاير معه في الوجود.
و في الأخيرين: في تبدّل حدّ بحدّ آخر.
الأقوال في الكلي القسم الثالث
قال المحقّق العراقي ;: و الوجوه و الأقوال في جريان استصحاب الكلّي في الجميع، أو عدمه كذلك، أو التفصيل بجريانه في الأخيرين دون الأوّلين، أو التفصيل بجريانه في الثالث فقط- و هو ما كان يعدّ عرفا من مراتبه- دون الثلاثة الباقية: أربعة، و اختار هو ;: الأخير.
نوع خامس [من استصحاب الكلى زائدا على الأنواع الأربعة]
و قد يزاد على الأنواع الأربعة نوع خامس: و هو ما إذا كان للجنس أو