بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٥ - المبحث الأول الفرق بين الامارات و الأصول العملية
التنبيه السابع في الأصل المثبت
في الأصل المثبت مبحثان:
الأوّل: في الفرق بين الأمارات و الاصول العمليّة، بترتّب الحجّية على لوازم الأمارات، و ملزوماتها، و ملازماتها، العقليّة و العادية و الشرعية جميعا، دون الاصول.
الثاني: انّ الاستصحاب يترتّب على حجّيته الآثار الشرعية للمستصحب فقط، دون العقليّة و العادية، و دون آثارهما الشرعية.
المبحث الأول الفرق بين الامارات و الأصول العملية
امّا المبحث الأوّل- و هو الفرق بين الأمارات و الأصول العمليّة-:
فثبوتا، أو إثباتا، على سبيل منع الخلو- و على الخلاف في البين-.
امّا ثبوتا: فهو ما ذهب إليه المحقّق النائيني ;: من انّ نوع المجعول في باب الأمارات يختلف عنه في الاصول العمليّة بحيث ترتّب عليه هذا الفرق.
و امّا إثباتا: فهو ما يظهر من الكفاية: من قصور لسان جعل الحجّية للاصول العمليّة على ترتيب أكثر من الأثر الشرعي.
و جمع فصّلوا بين الأمارات نفسها فالحقوا بعضها بالاصول العمليّة في عدم حجّية مثبتاتها، و بعضها بحجّية مثبتاتها.
و لا يخفى: انّ مورد البحث في الأصل المثبت ما إذا كانت الملازمة بين