بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٢ - المثال الرابع
فالأحوط عدم العفو ...» [١] قال النائيني في الحاشية: «في التفصيل إشكال، و الأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ و غيره مطلقا» و مطلقا يعني:
سواء كان الشكّ في انّه معفو أم لا، من جهة مقدار الدم، أم من جهة نوع الدم؟.
المثال الثاني
ب- العروة أيضا، قال: «إذا شكّ في دم انّه من الجروح أو القروح أم لا؟
فالأحوط عدم العفو عنه [٢]» قال النائيني في الحاشية: «الأقوى جواز الصلاة فيه».
المثال الثالث
ج- العروة أيضا، قال: «الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة- و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّية- ان جهل تاريخهما، أو علم تاريخ الكرّية، حكم بطهارته، و ان كان الأحوط التجنّب» [٣] قال النائيني ; في الحاشية- عند: «و ان كان الأحوط التجنّب»-: «هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرّية ضعيف جدّا».
المثال الرابع
د- العروة أيضا، قال: «إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ... و ان كانت الشبهة غير محصورة، أو بدوية، فان شكّ في كونه مماثلا أو لا؟ أو شكّ في كونه من المحارم النسبية أو لا؟ فالظاهر
[١]- العروة، ما يعفى عنه في الصلاة، الثاني: الدم م ٣.
[٢]- العروة، ما يعفى عنه في الصلاة، الاول: دم القروح و الجروح، م ٦.
[٣]- العروة، المياه، الماء الراكد، م ٨.