بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٢ - هنا مناقشة جذرية حول الفرق بين آثار اللوازم الشرعية و آثار اللوازم غير الشرعية و عدمه
٢- الغاء الخصوصية عرفا.
٣- كون «صدق العادل» قضيّة حقيقيّة كلّما وجد موضوعه في الخارج- و لو بشموله لموضوع تعبّدي- شمله الدليل.
و شيء منها لا يأتي في الاصول العملية.
مناقشة الدليل الثاني للنافين
و فيه: انّه لا إشكال في مقام الثبوت، لإمكان التصريح بترتيب كلّ الآثار، بأن يقول الشارع- مثلا- عامل اليقين السابق في اللاحق معاملة اليقين الحقيقي» و لو كان إشكال ثبوتي لما أمكن، كما لا يمكن في التضادّ و التناقض.
و إنّما الكلام في مقام الإثبات، فإذا استظهر- و لو في بعض الاصول، كأصل الصحّة مثلا- الشمول لأثر الأثر أيضا فهو، و إلّا فلا.
مضافا إلى انّه ان استظهر ذلك فهو بمثابة قرينة دالّة على شمول الأثر، و أثر الأثر أيضا، و ما دام مقام الثبوت لا إشكال فيه، فمقام الأثبات غير صعب التزامه.
مع انّه يمكن حلّ الإشكال بما حلّ به في أخذ العلم في موضوع بعض الأحكام، كالقصر و التمام في السفر، و الجهر و الإخفات- إذ الإشكال و هو الدور مشترك الورود، و الجواب هو الجواب-.
هنا مناقشة جذرية [حول الفرق بين آثار اللوازم الشرعية و آثار اللوازم غير الشرعية و عدمه]
ثمّ انّ هنا إشكالا و هو: ما الفرق بين آثار اللوازم الشرعية، و بين آثار اللوازم غير الشرعية، حيث قالوا: بترتيب الاولى دون الثانية؟.