بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٧ - التتمة السادسة ما ذكر شريف العلماء
«مساوي المساوي مساو» فإذا كان الماء يوم الجمعة محرزا مساواته- عرفا- للماء يوم الخميس، و كان الماء يوم الخميس محرزا مساواته- عرفا- للماء يوم الأربعاء، كان الماء يوم الجمعة محرزا مساواته- عرفا- للماء يوم الأربعاء.
لكنّه قد يجاب عنه: بأنّ كبرى قاعدة المساواة إنّما هي في الدقّيات لا المسامحيات، و إلّا لا إشكال في انّه إذا فرضنا عشرة أشخاص الأول أقصر من الثاني بسانتيمتر، و الثاني من الثالث كذلك، و الثالث من الرابع كذلك، و هكذا، فيصحّ أن يقال- عرفا-: بمساواة الأوّل للثاني، و لا يصحّ أن يقال- عرفا-: بمساواة الأوّل للعاشر.
التتمة السادسة [ما ذكر شريف العلماء ;]
السادسة: ذكر شريف العلماء ; في تقرير درسه: [١] انّ هناك امورا ثلاثة هي مورد البحث في اتّحاد الموضوع و هي:
الاستحالة: كالكلب يصبح ملحا.
و الانقلاب: كالخمر تصير خلّا.
و الانتقال: كالدم النجس يكون دما للبعوض.
و الأقوال فيها- عند الشك في الاستحالة، و الانقلاب، و الانتقال، ثلاثة:
١- عدم جريان الاستصحاب في شيء منها مطلقا، لتبدّل الموضوع فيها جميعا.
٢- جريان الاستصحاب فيها جميعا.
٣- التفصيل بين النجس و المتنجّس، بعدم جريان الاستصحاب في الأوّل، و جريانه في الثاني، و ذلك في كل الثلاثة:
[١]- ص ٣١٠.