بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٧ - أقسام الزماني العرضي
٢- أم لم يلتفت العرف إلى كونه متدرّجا في الوجود و غير قارّ، كشعلة السراج، و شعاع الشمس، و نحوهما، ممّا يراه العرف ثابتا غير متدرّج.
٣- أم التفت العرف إلى كونه متدرّجا في الوجود، كالتكلّم، و السقي بالدلاء، و جرس الساعة عند رأس كلّ ساعة، و نحو ذاك.
و جامع كلّ ذلك: وجود الوحدة العرفية.
[المقام الثالث] في الزماني عرضا
المقام الثالث في استصحاب الزماني العرضي أي (الأمر المقيّد بالزمان)- كما لو وجب الجلوس إلى الزوال مثلا، فشكّ في وجوبه بعد الزوال- فقد وقع فيه الخلاف بين الأعلام، و البحث في أقسامه و أحكامه.
أقسام الزماني العرضي
امّا أقسامه: فحاصل ما ذكر له من الأقسام: ثمانية و أربعون، ملفّقة ممّا ذكره الشيخ و الآخوند و تلاميذه و غيرهم، إذ الشكّ تارة في بقاء القيد:
كالشكّ في بقاء النهار، و اخرى في بقاء الحكم مع العلم بانتفاء القيد: كالشكّ في بقاء الوجوب- أو غيره من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة، مع العلم بانتفاء القيد- لاحتمال قيام علّة اخرى مقام القيد المنتفي، أو احتمال تعدّد المطلوب، بأن يكون المقيّد بالقيد مطلوبا من جهتين، و غير المقيّد مطلوبا من جهة واحدة.
و كلّ منها: تارة الشبهة مصداقية: كالشكّ في تحقّق المغرب و انتهاء النهار، مع معلوميّة كونه غياب القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية.