بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٧ - القول الثاني
فرع تمريني
و هنا فرع [١] ذكروه في المقام، و هو: ما إذا علم بتتميم ماء كرّا، و بملاقاته للنجاسة، و شكّ في تقدّم أيّهما و تأخّره- بناء على انّ تتميم النجس كرّا لا يطهّره- فله صور:
١- ان يكون الملاقاة و التتميم مجهولي التاريخ.
٢- ان يعلم تاريخ تتميم الماء كرّا، و يجهل تاريخ الملاقاة.
٣- بالعكس، و كلّها امّا الماء مسبوق بالقلّة أو بالكرّية فهذه ست صور
أقوال المسألة
و الأقوال في المسألة ثلاثة:
[القول الاول]
الأوّل: هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الستّ.
امّا في صورة الجهل بتاريخهما، فهو امّا لعدم جريان الاستصحاب فيهما، لاحتمال فصل زمان اليقين عن زمان الشكّ- كما عليه صاحب الكفاية، و امّا لتعارض الاستصحابين و تساقطهما- كما عليه الشيخ- فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
و امّا في صورة العلم بتاريخ أحدهما، فلعدم الفرق بين معلوم التاريخ و مجهوله- كما تقدّم-.
القول الثاني
الثاني: هو الحكم بطهارة الماء في صورتي:
١- صورة الجهل بتاريخ كلّ منهما.
[١]- العروة الوثقى، المياه، الماء الراكد، م ٨.