بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٨ - المورد السادس
فلا يصحّ نفيه بأصل العدم، بل على القول باستصحاب الكلّي القسم الثالث يلزم استصحاب كلّي الخيار و ترتيب آثار كلّي الخيار.
مثلا: خيار الحيوان الذي قال المرتضى- خلافا للمشهور- بثبوته للبائع أيضا، لو شكّ الفقيه في ذلك، فبعد انتهاء المجلس يستصحب كلّي الخيار، سواء قلنا بأنّ مبدأ خيار الحيوان: العقد، أم التفرّق.
و هل يلتزم بمثله؟.
و هل يفرّق الشيخ بين القول بأنّ مبدأ خيار الحيوان العقد، و بين القول بأنّه التفرّق، بإجراء الاستصحاب على القول الأوّل دون الثاني؟.
المورد الخامس
و منها: لو مات البيّعان بعد البيع، و احتملنا اشتراطهما الخيار، فهل نستصحب الخيار، و يكون لكلّ من ورثة البائع و المشتري إجراء أحكام الخيار، أم لا؟.
و هل يفرّق احتمال كون الخيار المشترط من حين العقد أم التفرّق؟.
المورد السادس
و منها: لو احتمل الوارث من المرتبة الثانية أن يكون هناك مرتبة اولى- كما لو احتمل الحفيد أن يكون الجدّ الميّت قد تزوّج في طول حياته في بلاد اخرى و له بعض أولاد صلبيين- فلا يصل المال إليه، لاستصحاب بقاء الحجب بعد موت الأب أو الأمّ- اللذان هما الوصلة بين الجدّ و الحفيد- بسبب أولاد آخرين للجدّ، حتّى إذا كان الجدّ ينفي ذلك لو احتمل نسيانه، أو التقيّة عن عائلته، أو غير ذلك، و هل يفصّل الشيخ بمثله؟.