بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٠ - الاشكال فيه
حجّيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم للواقع، بل الدليل على خلافها- أي الحجّية-» [١].
و قال أيضا فيما لو شكّ في اتّحاد السبب في الضمان أو اشتراك غيره معه: «فقد يتوهّم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لأصالة عدم الغير، لكن: لا يخفى عليك انّه من الاصول المثبتة ...» [٢].
و قال أيضا في الشكّ في تقارن البلوغ و الفجر في نهار رمضان و عدمه:
«لعدم اقتضاء الأصل تأخّر المجهول عن المعلوم، بل أقصاه التأخّر في نفسه و هو لا يجدي في ثبوت التكليف أو سقوطه» [٣].
و غير ذلك من الأمثلة.
النافون لحجية الأصل المثبت و أدلتهم
و امّا ما ذكر أو يمكن أن يذكر دليلا لعدم حجّية الأصل المثبت، فامور:
دليل النافين الأول
أحدها: الإشكال الثبوتي، بمعنى انّ يد التشريع و التعبّد لا يمكن أن تنال التكوين و العادة لتثبت بها اللوازم و الملزومات و الملازمات العقليّة و العادية، حتّى يترتّب عليها آثارها الشرعية.
الاشكال فيه
و فيه- ما مضى من الاشكال عليه-:
[١]- الجواهر ج ٨ ص ٥١.
[٢]- الجواهر ج ٣٧ ص ٩.
[٣]- الجواهر ج ١٧ ص ٩.