بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٧ - المطلب الثالث و مناقشته وجه منع الشيخ
و لعلّ النزاع لفظي، إذا قلنا بأنّ المراد من لزوم قابلية المستصحب للتعبّد، التعبّد الفعلي، لا الإمكان العقلي.
المطلب الثالث و مناقشته [وجه منع الشيخ ; من استصحاب البراءة، و استصحاب عدم المنع]
و امّا ثالثا: و هو وجه منع الشيخ ; من استصحاب البراءة، و استصحاب عدم المنع، فليس منعه من استصحاب البراءة لعدم جريان الاستصحاب في العدميات، كيف و الشيخ ; نفسه حكم في أوّل الاستصحاب بإطلاق أدلّته للعدميات أيضا، و إنّما وجه منع الشيخ عن استصحاب البراءة مبني على ما ذكره هناك: من انّه بعد جريان استصحاب البراءة:
١- فامّا ان يحتمل العقاب.
٢- أو لا يحتمل، إذ الاستصحاب موجب للقطع بعدم استحقاقه.
و على الأوّل: فلا مناص من الحكم بالبراءة اعتمادا على قبح العقاب بلا بيان، فلتكن هي المرجع من أوّل الأمر بلا حاجة إلى استصحاب البراءة.
و الثاني: غير تامّ، إذ استحقاق العقاب و عدم استحقاقه ليسا من الأحكام الشرعية حتّى يترتّبا على الاستصحاب، بل هما من الأحكام العقليّة، يحكم بهما العقل عن الموافقة و المخالفة.
و امّا وجه منع الشيخ ; عن استصحاب عدم المنع، فلعلّه لأجل انّه لا يفيد الرخصة و الإباحة، لأنّ المنع و الرخصة متضادّان، فلا يثبت أحدهما برفع الآخر.
لكنّه قد سبق: انّ الأثر العقلي المترتّب على خصوص الواقع هو الذي لا يترتّب على الوجود الاستصحابي، و يكون مثبتا، و امّا الأثر العقلي المترتّب على الأعمّ من الواقع و الظاهر، فيترتّب على المستصحب، و عدم استحقاق