بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٠ - «إيراد»
تذنيبات
«التذنيب الأول»
ذكر المحقّق العراقي (قدّس سرّه): انّه لو كان هناك أثر بسيط للجامع بين الفردين المتّفقين في الحقيقة، و قد علم بوجود فرد للكلّي و زواله، و شكّ في وجود فرد آخر- امّا مصاحبا للفرد الزائل، أو مقارنا لارتفاعه بلا تخلّل عدم بينهما-
فبالنسبة إلى السبب لا يجري الاستصحاب لما تقدّم من انتفاء الشكّ في البقاء، و امّا بالنسبة إلى المسبّب، فالظاهر: جريان الاستصحاب فيه، لتماميّة الأركان الثلاثة:
١- اليقين بالحدوث.
٢- الشكّ في البقاء.
٣- اتّحاد متعلّقهما.
مثاله: استصحاب بقاء هيئة الخيمة عند احتمال قيام عمود آخر في محلّ العمود الأوّل المقطوع الزوال، و السبب هو العمود، و المسبّب هي هيئة الخيمة المسبّبة عن حلول عمود آخر محلّ العمود الأوّل.
«إيراد»
و أورد عليه: بلزوم ذلك جريان الاستصحاب في المسبّبات الشرعيّة التكليفيّة و الوضعيّة، كالزوجية و الوكالة و الولاية، مع انّ الفقهاء لا يلتزمون بها.