بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠٩ - اشكالات ثلاثة
التنبيه الخامس عشر في استصحاب الصحّة، عند الشكّ في المانع
ذكر الشيخ ;: انّه إذا شكّ في مانعية شيء للصلاة، لا يجري استصحاب الصحّة لرفع الشكّ في مانعيته.
إذ الصحّة بمعنى تمامية مجموع الاجزاء و الشرائط مشكوكة الحدوث، لاحتمال اعتبار ذاك الجزء و الشرط كالستر بالحرير المغشوش.
و الصحّة التأهّلية، بمعنى: القابلية لانضمام الاجزاء الباقية حتّى يصحّ مجموع العمل، فهي غير محتملة الارتفاع بل متيقّنة البقاء، فلا مجال للاستصحاب إلّا على نحو التعليق.
و امّا الشكّ في القاطع، كالضحك بلا صوت حيث يملأ الجوف و يحرّك الأعضاء، لأنّ المركبات الاعتبارية هيئة اتّصالية كالمركّبات الخارجية:
السرير، فيمكن انقطاعها بقاطع، فإذا شكّ في القاطع- سواء في قاطعية الموجود، أم وجود القاطع كالحدث- فيجري الاستصحاب، لتمامية أركانه، و يتفرّع عليه عدم لزوم الاستئناف.
انتهى كلامه ; ملخّصا.
اشكالات ثلاثة
و أشكل عليه بامور:
١- انّ الفرق بين القاطع و المانع غير فارق، إذ ما اعتبر في الصلاة، امّا معتبر وجوده، أو عدمه، و ما اعتبر عدمه هو المانع كالحركة، و الحرير، و القهقهة.