بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٣ - استدلال على جريانه و استنتاج ه
الأوّل: عدم جريان الاستصحاب فيها مطلقا، و هو المنقول عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) [١] فيكون الشيخ مفصّلا في الاستصحاب التعليقي بين مثل مسألة الزبيب، و بين موارد العقود التعليقية، بالجريان في الأولى، و عدم الجريان في الثانية.
قال المحقق النائيني ;: (و يا ليته عكس الأمر، و اختار المنع عن جريان الاستصحاب التعليقي في مثال العنب و الزبيب، و الصحة في استصحاب الملكية المنشأة في القعود التعليقية» [٢].
الثاني: جريان الاستصحاب التعليقي في العقود المشكوك جوازها و لزومها.
الثالث: جريان الاستصحاب التنجيزي فيها [٣] و هو ما ذهب اليه المحقّق النائيني ;.
استدلال [على جريانه] و استنتاج [ه]
استدلّ الشيخ ; لعدم جريان الاستصحاب فيها مطلقا، بأنّه لا أثر فعلي لهذه العقود، ليستصحب بقاؤه، فلا يجري استصحاب لا تنجيزيا و لا تعليقيا.
و استدلّ لجريان الاستصحاب التعليقي: بأنّ الالتزام بمفاد العقد قد وقع في الخارج من المتعاقدين- على نحو التعليق- و أمضاه الشارع كذلك، فإذا شكّ في هذا الحكم التعليقي، و انّ الوصيّة نافذة إذا حصل المعلّق عليه و هو الموت- مثلا- استصحب بقاؤه.
[١]- فوائد الأصول/ ج ٣/ ص ٤٦١ نقلا عن خيارات المكاسب.
[٢]- المصدر/ ص ٤٦٢.
[٣]- المصدر/ ص ٤٦٣.