بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٩ - المبحث الأول ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته؟
التنبيه الثامن عشر في لزوم اتّحاد القضيتين في الاستصحاب
يشترط في الاستصحاب اتحاد القضيتين: المتيقنة، و المشكوكة، موضوعا، و تعبير العلماء السابقين عن هذا الشرط: ببقاء الموضوع، هو: ما ذكرناه، لا أنّه يكفي بقاء الموضوع و لو لم يبق المحمول.
و لعلّ التعبير بذلك هو:
١- لأهميّة الموضوع.
٢- أو بوصف الموضوعية الشامل لبقاء المحمول، إذ لا يتصوّر بقاء الموضوع بوصف الموضوعية بدون المحمول.
٣- أو المراد: بقاء الموضوع المأخوذ في أدلّة الاستصحاب من المضي و النقض.
مباحث ثلاثة
ثمّ إنّ تلخيص البحث هنا في ثلاثة مباحث:
١- ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته في القضيتين؟
٢- ما هو الدليل على اشتراط وحدته؟.
٣- ما هو الميزان المحرز للموضوع و المعين لوحدته؟ هل هو الدليل، أو العقل، أو العرف؟.
المبحث الأول [ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته؟]
أمّا الأوّل: و هو ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته، فقد قال كلّ شيئا، و نقضوا و أبرموا طويلا، و نعم ما حدّده به الشيخ ;: بأنّه «المعروض