بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٧ - المورد الرابع
إلى الورثة، بل يصل المال إلى الحاكم الشرعي لأنّه ولي الغائب، و هو أثر شرعي لاستصحاب كلّي المديونيّة خصوصا إذا علم الوارث الديون ثمّ نسيها.
المورد الثاني
و منها: لو مات زيد، و كان بذمّة ابنه الأكبر فوائت لم يقضها، و احتمل أن يكون بذمّة أبيه أيضا فوائت، فمع إتمام الابن فوائت نفسه يستصحب كلّي الفوائت التي بذمّته، إذ لو كان للأب فوائت تشتغل ذمّة الابن بها عند موت الأب.
خصوصا إذا كان بذمّة الأب فوائت و شكّ الابن في مقدارها- فهو أقلّ أو أكثر- الذي قال الهمداني بالاستصحاب فيه.
المورد الثالث
و منها: ما مثّل به الآخوند في حاشية الرسائل تبعا للآشتياني في حاشية الرسائل [١]- بعد انتخابه عدم جريان الاستصحاب في النوعين الأوّلين مطلقا- لمن فاتت عنه فريضة، و احتمل أن تكون بذمّته فرائض فائتة و لو جهلا تصوّريا، وجب عليه الإتيان بالفوائت حتّى يعلم براءة الذمّة، و تترتّب عليه كلّ الآثار الشرعية لمن عليه فوائت، من عدم جواز التطوّع له، أو وجوب البدار، على القول بهما.
ثمّ قال ;: «و لا أظنّ أن يلتزم به أحد».
المورد الرابع
و منها: عند الشكّ في أي خيار لأي شخص في البيوع، لو احتمل الخيار
[١]- بحر الفرائد/ الاستصحاب ص ١٠٠.